**مقدمة**
الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو واحد من أكثر الفصول أهمية في هذه المجلة، حيث أنه ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية. وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنفيذ الحكم القضائي، بما في ذلك إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، وإعطائه مهلة زمنية محددة لتنفيذه، واستخدام القوة الجبرية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم طواعية.
**1. إعلان الحكم إلى المحكوم عليه**
ينص الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنه يجب إعلان الحكم إلى المحكوم عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره، وإذا لم يتم إعلان الحكم خلال هذه المدة، فإن المحكوم عليه يعتبر فارًا من العدالة، ويترتب على ذلك مجموعة من العقوبات، بما في ذلك الحبس والغرامة.
ويجب أن يتم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه عن طريق محضر تبليغ، يحرره ضابط تنفيذ الأحكام، ويجب أن يتضمن محضر التبليغ صورة من الحكم القضائي، وموعد تنفيذه، والمهلة الزمنية المحددة لتنفيذ الحكم.
**2. إعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ الحكم**
ينص الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنه يجب إعطاء المحكوم عليه مهلة زمنية محددة لتنفيذ الحكم، لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ إعلان الحكم إليه.
وإذا لم ينفذ المحكوم عليه الحكم خلال المهلة الزمنية المحددة، فإن الدائن يحق له أن يطلب من المحكمة إصدار أمر بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية.
**3. تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية**
ينص الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أنه إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم طواعية، فإن الدائن يحق له أن يطلب من المحكمة إصدار أمر بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية.
ويمكن للمحكمة أن تصدر أمرًا بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، بعد أن تتحقق من أن المحكوم عليه قد رفض تنفيذ الحكم طواعية، وأن المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ الحكم قد انتهت.
**4. أنواع تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية**
هناك عدة أنواع لتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، منها:
* الحبس: يمكن للمحكمة أن تأمر بحبس المحكوم عليه، إذا رفض تنفيذ الحكم طواعية، وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
* الحجز على الأموال: يمكن للمحكمة أن تأمر بالحجز على أموال المحكوم عليه، إذا رفض تنفيذ الحكم طواعية، وذلك حتى يتم سداد الدين المستحق للدائن.
* البيع الجبري: يمكن للمحكمة أن تأمر ببيع أموال المحكوم عليه بالمزايدة العلنية، إذا رفض تنفيذ الحكم طواعية، وذلك حتى يتم سداد الدين المستحق للدائن.
**5. معارضة تنفيذ الحكم**
يمكن للمحكوم عليه أن يعترض على تنفيذ الحكم، وذلك عن طريق تقديم معارضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ويجب أن تقدم المعارضة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.
وتقضي المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الطرفين، وإذا قبلت المعارضة، فإن المحكمة توقف تنفيذ الحكم، وإذا رفضت المعارضة، فإن المحكمة تأمر باستمرار تنفيذ الحكم.
**6. وقف تنفيذ الحكم**
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، وذلك في الحالات التالية:
* إذا قدم المحكوم عليه كفالة مالية تضمن تنفيذ الحكم.
* إذا كان هناك طعن بالنقض على الحكم.
* إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر وقف تنفيذ الحكم.
**7. إبطال تنفيذ الحكم**
يجوز للمحكمة أن تأمر بإبطال تنفيذ الحكم، وذلك في الحالات التالية:
* إذا ألغي الحكم أو نقض.
* إذا انقضت مدة تنفيذ الحكم.
* إذا سقط الحق في تنفيذ الحكم.
**الخلاصة**
الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو واحد من أكثر الفصول أهمية في هذه المجلة، حيث أنه ينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية. وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تنفيذ الحكم القضائي، بما في ذلك إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، وإعطائه مهلة زمنية محددة لتنفيذه، واستخدام القوة الجبرية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذ الحكم طواعية.