بحث عن القياس في أصول الفقه

مقدمة

القياس هو أحد الأدلة الشرعية الأربعة في أصول الفقه، وهو الاستدلال بحكم معلوم على حكم مجهول في مسألة معينة، وذلك عن طريق مقارنة المسألتين وإيجاد أوجه الشبه والاختلاف بينهما، ثم الحكم على المجهول بحكم المعلوم بناءً على هذه المقارنة. ويُعرّف القياس في الاصطلاح بأنه: “إلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة جامعة بينهما”.

أركان القياس

يتكون القياس من ثلاثة أركان أساسية هي:

1. الأصل: وهو المسألة التي حكم عليها الشرع، ويعرف بحكمه وعلته.

2. الفرع: وهو المسألة التي لم يحكم عليها الشرع، ويريد الفقيه أن يعرف حكمها من خلال القياس.

3. العلة: وهي السبب الذي شرع الحكم لأجله في الأصل، وهي مشتركة بين الأصل والفرع.

أنواع القياس

ينقسم القياس إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

1. قياس الجلي: وهو القياس الذي تكون علته واضحة ومعروفة، ولا تحتاج إلى اجتهاد أو نظر.

2. قياس الخفي: وهو القياس الذي تكون علته غير واضحة أو معروفة، ويحتاج إلى اجتهاد ونظر للوصول إليها.

3. قياس المنطوق والمفهوم: وهو القياس الذي يكون حكمه مستفادًا من دلالة المنطوق أو المفهوم في النص الشرعي.

شروط القياس

يشترط في القياس عدة شروط ليكون صحيحًا ومنتجًا، ومن أهم هذه الشروط:

1. أن يكون حكم الأصل معلومًا من الشرع.

2. أن يكون الفرع غير معلوم الحكم من الشرع.

3. أن تكون العلة مشتركة بين الأصل والفرع، وأن لا توجد فوارق بينهما من شأنها أن تمنع القياس.

4. أن لا يكون هناك نص شرعي خاص بالفرع ينسخ القياس.

مراتب القياس

ينقسم القياس إلى ثلاث مراتب حسب قوة العلة وضعفها، وهي:

1. القياس الأولى: وهو القياس الذي تكون علته منصوصًا عليها في الشرع، أو تكون معلومة من الضرورة أو العقل.

2. القياس الثانية: وهو القياس الذي تكون علته مستنبطة من النص الشرعي عن طريق الاستنباط والاستدلال.

3. القياس الثالثة: وهو القياس الذي تكون علته مستنبطة من العقل والاجتهاد، ولا يوجد نص شرعي يدل عليها.

أدلة القياس

يختلف العلماء في أدلة القياس، فمنهم من يرى أن القياس دليل شرعي مستقل، ومنهم من يرى أنه دليل عقلي، ومنهم من يرى أنه مركب من الدليلين الشرعي والعقلي.

موقف العلماء من القياس

اختلف العلماء في حجية القياس، فمنهم من يرى أنه حجة شرعية معتبرة، ومنهم من يرى أنه غير حجة ولا يجوز العمل به، ومنهم من يرى أنه حجة في بعض المسائل دون بعض.

خاتمة

القياس هو أحد الأدلة الشرعية الأربعة في أصول الفقه، وهو الاستدلال بحكم معلوم على حكم مجهول في مسألة معينة، وذلك عن طريق مقارنة المسألتين وإيجاد أوجه الشبه والاختلاف بينهما، ثم الحكم على المجهول بحكم المعلوم بناءً على هذه المقارنة. والقياس ينقسم إلى عدة أنواع وأقسام، وله شروط ومراتب وأدلة، وهو محل خلاف بين العلماء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *