المقدمة:
القياس هو أحد أهم أدلة الفقه الإسلامي، وهو عبارة عن إلحاق أمر غير منصوص عليه بحكم أمر منصوص عليه، وذلك لاشتراكهما في علة الحكم. ويتحقق القياس بثلاثة أركان: الأصل والفرع والعلة. الأصل هو الأمر المنصوص عليه بحكم شرعي، والفرع هو الأمر غير المنصوص عليه بحكم شرعي، والعلة هي صفة مشتركة بين الأصل والفرع يترتب عليها الحكم.
أنواع القياس:
ينقسم القياس إلى ثلاثة أنواع:
• القياس المنصوص العلة: وهو القياس الذي يكون فيه علة الحكم منصوصة في الشرع، كقياس تحريم الخمر على تحريم سائر المسكرات لعلة الإسكار.
• القياس غير المنصوص العلة: وهو القياس الذي يكون فيه علة الحكم غير منصوصة في الشرع، ولكن يستنبطها المجتهد من النصوص الشرعية، كقياس تحريم الربا في الذهب والفضة على تحريمه في غيرهما من الأموال لعلة النماء.
• القياس الجلي: وهو القياس الذي تكون علة الحكم فيه واضحة وجلية، كقياس تحريم الزنا على تحريم اللواط لعلة الإيلاج في فرج غير مباح.
• القياس الخفي: وهو القياس الذي تكون علة الحكم فيه خفية وغير واضحة، كقياس تحريم أكل لحم الخنزير على تحريم أكل لحم الأسد لعلة الضراوة.
شروط القياس:
يشترط لكي يكون القياس صحيحًا أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
• أن يكون الأصل منصوصًا عليه بحكم شرعي.
• أن يكون الفرع غير منصوص عليه بحكم شرعي.
• أن يكون بين الأصل والفرع علة جامعة مشتركة.
• أن تكون العلة مؤثرة في الحكم.
• أن لا يكون هناك نص شرعي خاص بالفرع ينسخ حكم الأصل.
أدلة القياس:
هناك عدة أدلة شرعية تدل على مشروعية القياس، منها:
• قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]. فدل ذلك على أن كل ما لم يذكر اسم الله عليه فهو حرام، وذلك لاشتراكه مع الميتة في علة التحريم وهي عدم التذكية.
• قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]. فدل ذلك على وجوب الوفاء بكل عقد، سواء كان منصوصًا عليه في الشرع أم لا، وذلك لاشتراك جميع العقود في علة وجوب الوفاء وهي كونها معاوضة بين طرفين.
• حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده”. فدل ذلك على أن كل من سن سنة حسنة أو سنة سيئة فهو مأجور أو مؤزر عليها، سواء كانت هذه السنة منصوصة عليها في الشرع أم لا، وذلك لاشتراك جميع السنن في علة الأجر أو الوزر وهي كونها قولاً أو فعلاً أو تقريراً صادرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أقسام القياس:
يُطلق على القياس أسماء عدة، وهي:
• القياس الشرعي: وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص عليه بحكمه، وذلك للجامع بينهما في المعنى الذي علل به الحكم، والجامع هو مناط الحكم الذي علل به.
• القياس الديني: وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص عليه بحكمه، وذلك للجامع بينهما في المعنى الديني الذي علل به الحكم، والمعنى الديني هو مناط الحكم الذي علل به.
• القياس الفقهي: وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص عليه بحكمه، وذلك للجامع بينهما في المعنى الفقهي الذي علل به الحكم، والمعنى الفقهي هو مناط الحكم الذي علل به.
قواعد القياس:
هناك عدة قواعد يجب مراعاتها عند إجراء القياس، منها:
• القاعدة الأولى: “المشابهة في العلة توجب الشركة في الحكم”.
• القاعدة الثانية: “العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً”.
• القاعدة الثالثة: “العلة الواحدة لا يثبت بها إلا حكم واحد”.
• القاعدة الرابعة: “العلة المنصوصة لا يقاس عليها”.
• القاعدة الخامسة: “كل ما أدى إلى المحرم فهو محرم”.
• القاعدة السادسة: “كل ما أدى إلى حرام فهو حرام”.
• القاعدة السابعة: “كل ما أدى إلى واجب فهو واجب”.
أمثلة على القياس:
هناك أمثلة كثيرة على القياس، منها:
• قياس تحريم الخمر على تحريم سائر المسكرات لعلة الإسكار.
• قياس تحريم الربا في الذهب والفضة على تحريمه في غيرهما من الأموال لعلة النماء.
• قياس تحريم الزنا على تحريم اللواط لعلة الإيلاج في فرج غير مباح.
• قياس تحريم أكل لحم الخنزير على تحريم أكل لحم الأسد لعلة الضراوة.
• قياس وجوب الوفاء بكل عقد على وجوب الوفاء بعقد البيع والشراء لعلة المعاوضة بين طرفين.
الخاتمة:
القياس هو أحد أهم أدلة الفقه الإسلامي، وهو يعتمد على إلحاق أمر غير منصوص عليه بحكم أمر منصوص عليه، وذلك لاشتراكهما في علة الحكم. ويشترط لكي يكون القياس صحيحًا أن تتوفر فيه عدة شروط، منها أن يكون الأصل منصوصًا عليه بحكم شرعي، وأن يكون الفرع غير منصوص عليه بحكم شرعي، وأن يكون بين الأصل والفرع علة جامعة مشتركة. وهناك عدة أدلة شرعية تدل على مشروعية القياس، منها قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده”.