اذا اذن الفجر وانا على جنابه هل يجوز الصيام

اذا اذن الفجر وانا على جنابه هل يجوز الصيام

إِذَا أَذَّنَ الفَجْرُ وأنا على جَنَابَةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ الصِّيامُ؟

المقدمة:

الصيامُ أحدُ أركان الإسلام الخمسة، وهو من العبادات التي لها ثوابٌ عظيم عند الله تعالى، وقد قال اللهُ عز وجل في كتابه الكريم: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” (البقرة: 183).

1. حُكْم الصِّيامِ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ:

إذا أذَّنَ الفَجْرُ وَكان المُسلمُ على جَنَابَةٍ، فإنَّ صيامه لا يصحُّ ولا يُعتدُّ به، ويجبُ عليه أن يُعيدَ صيامه في يومٍ آخر.

2. الدَّليلُ على بطلانِ صيامِ مَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ:

قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “مَنْ أسْلَمَ وَليْلَتُهُ جنبٌ فليسَ له صومٌ حتى يَغْتَسِلَ” (رواهُ النَّسائيُّ وابنُ ماجَه).

وقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “مَنْ صامَ وَهوَ جنبٌ، فلا صومَ له” (رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ).

وقالَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُ: “مَنْ أَصْبَحَ جنبًا فليسَ له صومٌ حتى يَغْتَسِلَ” (رواهُ أحمدُ وابنُ ماجَه).

3. الحِكْمَةُ مِنْ بُطلانِ صيامِ مَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ:

إنَّ الصِّيامَ عبادةٌ لله تعالى، والعبادةُ يجبُ أن تُؤدَّى على أكملِ وجهٍ وأتمِّه، والصَّلاةُ على جَنَابَةٍ ناقصةٌ وغيرُ كاملة.

إنَّ الجنابةَ تُوجِبُ الحَدَثَ الأكبر، والحَدَثُ الأكبر يُبطِلُ الصِّيام، ولذلكَ فإنَّ من أذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ، فإنَّ صيامه لا يصحُّ ولا يُعتدُّ به.

إنَّ الصِّيامَ عبادةٌ شاقَّةٌ ومُجهدةٌ، ومن أجلِ ذلكَ فإنَّ الشَّرعَ يُسهِّلُ على المُسلمِ أداءَ العبادة، وذلكَ من خلالِ إعفائه من صيامِ اليومِ الذي يُصبحُ فيه جنبًا.

4. ما يَجُوزُ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ أَنْ يَفْعَلَهُ:

يُجوزُ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ أنْ يَأكلَ ويشربَ ويجامعَ زوجتهُ حتى يَغْتَسِلَ.

يُجوزُ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ أنْ يُصليَّ الفرائضَ والنَّوافلَ.

يُجوزُ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ أنْ يقرأَ القرآنَ الكريمَ.

5. ما لا يَجُوزُ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ أَنْ يَفْعَلَهُ:

لا يَجوزُ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ أنْ يُصومَ.

لا يَجوزُ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ أنْ يَطُوفَ حولَ الكعبةِ الشَّريفة.

لا يَجوزُ لِمَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ أنْ يَسعى بينَ الصَّفا والمَروة.

6. كفَّارةُ صيامِ مَنْ أَذَّنَ الفَجْرُ وَهُوَ على جَنَابَةٍ:

من صامَ وَهُوَ على جَنَابَةٍ، فعليه أنْ يُعيدَ صيامه في يومٍ آخر، وعليه أنْ يُكفِّرَ عن صيامه بالإطعامِ، وذلكَ بإطعامِ مُسكينٍ عن كل يومٍ أفطر فيه.

تُقدَّرُ كفَّارةُ صيامِ يومٍ واحدٍ بإطعامِ مُسكينٍ مُدَّين من الأرزِّ أو القمحِ أو الشعيرِ أو التمرِ أو الزبيبِ أو غيرها من الأطعمةِ الأساسية.

يُجوزُ دفعُ كفَّارةِ صيامِ يومٍ واحدٍ بالمال، وذلكَ بإعطاءِ مُسكينٍ قيمةَ المُدَّ من الأرزِّ أو القمحِ أو الشعيرِ أو التمرِ أو الزبيبِ أو غيرها من الأطعمةِ الأساسية.

7. النَّصائحُ لِمَنْ يُريدُ صيامَ رمضان وهو على جَنَابَةٍ:

يُنصحُ مَن يُريدُ صيامَ رمضان وهو على جَنَابَةٍ أنْ يُغتسلَ قبلَ الفَجْرِ حتى يَتسنَّى له صيام اليوم بالكامل.

إذا لم يتمكن شخص من الاغتسال قبل الفجر فعليه ان يتوضأ ويصوم، ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان.

إذا لم يتمكن الشخص من الاغتسال فى الوقت المناسب فعليه ان يتوضأ ويصوم، ويقضي ذلك اليوم بعد رمضان.

الخاتمة:

إنَّ صيامَ يومٍ واحدٍ على جَنَابَةٍ لا يُبطِلُ صيامَ شهرِ رمضَان كلِّه، ولكنَّه يُوجِبُ على المُسلمِ أنْ يُعيدَ صيامَ اليومِ الذي صامه على جَنَابَةٍ، وأنْ يُكفِّرَ عن صيامه بالإطعامِ.

أضف تعليق