اذا مات الابن قبل الأم هل يرث أولاده

اذا مات الابن قبل الأم هل يرث أولاده

المقدمة:

الميراث هو انتقال تركة المتوفى إلى ورثته الشرعيين بعد وفاته، وقد حدد الإسلام قواعد وأحكام الميراث بشكل مفصل في القرآن الكريم والسنة النبوية، وفي هذا المقال سوف نناقش مسألة إرث أولاد الابن المتوفى قبل والدته.

أولاً: مفهوم ميراث الأحفاد:

– يقصد بميراث الأحفاد انتقال تركة الجد أو الجدة إلى أحفاده في حال وفاة أحد أبنائهما قبل وفاتهما.

– ينص الفقهاء أنه إذا مات الابن قبل الأم، فإن أولاده يرثون من جدتهم نصيب أبيهم المتوفى.

– ويقسم ميراث الأحفاد بينهم بالتساوي، بغض النظر عن جنسهم أو سنهم.

ثانياً: شروط ميراث الأحفاد:

– يشترط لميراث الأحفاد عدة شروط، منها:

– وفاة الأب قبل وفاة الأم.

– ثبوت نسب الأحفاد إلى المتوفى.

– ألا يكون هناك حجب أو حرمان من الميراث.

ثالثاً: حجب الأحفاد من الميراث:

– يحجب الأحفاد من الميراث في حالات معينة، منها:

– وجود أبناء أو بنات للمتوفى على قيد الحياة.

– وجود أشقاء أو شقيقات للمتوفى على قيد الحياة.

– وجود زوج أو زوجة للمتوفى على قيد الحياة.

رابعاً: حرمان الأحفاد من الميراث:

– قد يحرم الأحفاد من الميراث في بعض الحالات، منها:

– قتل الجد أو الجدة عمداً.

– السب أو اللعن للجد أو الجدة.

– عدم الاعتراف بالنسب إلى الجد أو الجدة.

خامساً: تقدير نصيب الأحفاد من الميراث:

– يقدر نصيب الأحفاد من الميراث بناءً على نصيب أبيهم أو أمهم المتوفى.

– فإذا مات الأب قبل الأم، فإن نصيب أولاده من تركة جدتهم يساوي نصيب أبيهم.

– ويقسم هذا النصيب بين الأحفاد بالتساوي، بغض النظر عن جنسهم أو سنهم.

سادساً: ميراث الأحفاد في حالة تعدد الزوجات:

– إذا كان للمتوفى أكثر من زوجة، فإن نصيب الأحفاد من الميراث يقسم بينهم وفقاً لنصيب والدهم من تركة الجد أو الجدة.

– فإذا كان للأب نصيب يساوي ثلث التركة، فإن نصيب أولاده من الميراث يساوي ثلث نصيب جدتهم.

سابعاً: ميراث الأحفاد في حالة وجود وصية:

– يجوز للمتوفى أن يوصي بجزء من تركته لأحفاده، سواء كان ذلك في حالة وجود أبناء أو بنات على قيد الحياة أم لا.

– ولا يجوز أن تزيد الوصية عن ثلث التركة، وإلا فهي باطلة.

الخلاصة:

– إذا مات الابن قبل الأم، فإن أولاده يرثون من جدتهم نصيب أبيهم المتوفى.

– يشترط لميراث الأحفاد عدة شروط، منها: وفاة الأب قبل وفاة الأم، وثبوت نسب الأحفاد إلى المتوفى، وألا يكون هناك حجب أو حرمان من الميراث.

– يحجب الأحفاد من الميراث في حالات معينة، منها: وجود أبناء أو بنات للمتوفى على قيد الحياة، ووجود أشقاء أو شقيقات للمتوفى على قيد الحياة، ووجود زوج أو زوجة للمتوفى على قيد الحياة.

– قد يحرم الأحفاد من الميراث في بعض الحالات، منها: قتل الجد أو الجدة عمداً، والسب أو اللعن للجد أو الجدة، وعدم الاعتراف بالنسب إلى الجد أو الجدة.

– يقدر نصيب الأحفاد من الميراث بناءً على نصيب أبيهم أو أمهم المتوفى، ويقسم هذا النصيب بين الأحفاد بالتساوي، بغض النظر عن جنسهم أو سنهم.

– في حالة تعدد الزوجات، يقسم نصيب الأحفاد من الميراث بينهم وفقاً لنصيب والدهم من تركة الجد أو الجدة.

– يجوز للمتوفى أن يوصي بجزء من تركته لأحفاده، سواء كان ذلك في حالة وجود أبناء أو بنات على قيد الحياة أم لا، ولا يجوز أن تزيد الوصية عن ثلث التركة، وإلا فهي باطلة.

أضف تعليق