حكم الهبة قبل الوفاة

حكم الهبة قبل الوفاة

حكم الهبة قبل الوفاة

مقدمة

الهبة هي عقد تبرع بمقتضاه ينقل الواهب ملكية مال أو حق عيني أو منفعة إلى الموهوب له دون عوض. وقد أجاز الإسلام الهبة، وجعلها من عقود التبرعات التي يثاب عليها الواهب، بشرط أن تكون خالية من أي شبهة أو غرض غير مشروع.

أركان الهبة

1. الواهب: وهو مالك الشيء الموهوب، ويجب أن يكون أهلاً للتبرع، أي أن يكون عاقلاً راشداً غير محجور عليه.

2. الموهوب له: وهو الذي ينتقل إليه ملكية الشيء الموهوب، ويجب أن يكون أهلاً لقبول التبرع، أي أن يكون موجوداً وقت الهبة، وأن يكون أهلاً لامتلاك المال.

3. محل الهبة: وهو الشيء الموهوب، ويجب أن يكون مالاً أو حقاً عينياً أو منفعة، وأن يكون مما يجوز التصرف فيه.

4. الصيغة: هي ألفاظ الهبة التي تدل على نقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له، ويجب أن تكون واضحة وصريحة.

شروط الهبة

1. أن تكون الهبة خالصة لوجه الله تعالى، أي لا يقصد بها الواهب أي غرض دنيوي أو مادي.

2. أن تكون الهبة معلومة ومحددة، بحيث لا تكون مجهولة أو غامضة.

3. أن تكون الهبة مقبولة من الموهوب له، أي أن يوافق عليها صراحة أو ضمناً.

أحكام الهبة قبل الوفاة

1. جواز الهبة قبل الوفاة: يجوز للمسلم أن يهب جزءاً من ماله قبل وفاته، بشرط ألا يزيد عن الثلث، وأن لا يضر بالورثة.

2. شروط الهبة قبل الوفاة: يشترط لصحة الهبة قبل الوفاة أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن تكون معلومة ومحددة، وأن تكون مقبولة من الموهوب له، وأن لا يزيد عن الثلث، وأن لا يضر بالورثة.

3. أثر الهبة قبل الوفاة: تنتقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له بمجرد قبول الهبة، ولا يجوز للواهب الرجوع فيها إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الموهوب له قد مات قبل الواهب.

4. حكم الهبة التي تزيد عن الثلث: إذا زادت الهبة عن الثلث، فإنها تكون باطلة في الزائد على الثلث، وتكون صحيحة في الثلث فقط.

5. حكم الهبة التي تضر بالورثة: إذا كانت الهبة تضر بالورثة، فإنها تكون باطلة، لأن الهبة لا يجوز أن تضر بالورثة، لأنهم أصحاب حق في تركة المتوفى.

6. حكم الهبة الراجعة: إذا رجع الواهب في الهبة قبل وفاة الموهوب له، فإن الهبة تكون باطلة، وتعود ملكية الشيء الموهوب إلى الواهب.

7. حكم الهبة المشروطة: إذا كانت الهبة مشروطة بشرط، فإنها تكون صحيحة إذا كان الشرط صحيحاً، وتكون باطلة إذا كان الشرط باطلاً.

خاتمة

الهبة من العقود التي حث عليها الإسلام، بشرط أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن تكون معلومة ومحددة، وأن تكون مقبولة من الموهوب له، وأن لا يزيد عن الثلث، وأن لا يضر بالورثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *