هل الهبة تدخل في الإرث

هل الهبة تدخل في الإرث

المقدمة:

الهبة هي عقد تبرع بمقتضاه ينقل الواهب ملك عين أو منفعة إلى الموهوب له دون مقابل، وهي من العقود الناقلة للملكية، وقد أجازت الشريعة الإسلامية الهبة بشرط أن تتوفر فيها أركانها وشروطها، فما حكم الهبة في الميراث؟ وهل تدخل الهبة في تركة المتوفي أم لا؟

شروط صحة الهبة:

1. الأهلية: يجب أن يكون الواهب والموهوب له كاملين الأهلية، فلا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ويجب أن يكون الواهب مالكًا للمال الموهوب، فلا تصح هبة مال الغير.

2. الإيجاب والقبول: يجب أن يكون هناك إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له، فإذا لم يقبل الموهوب له الهبة لم تصح.

3. التمليك: يجب أن ينقل الواهب ملكية المال الموهوب إلى الموهوب له، وذلك بأن يسلمه إليه أو يقبض عليه، فإن لم ينقل الملكية لم تصح الهبة.

أحكام الهبة:

1. لا تصح الهبة إلا إذا كانت في حياة الواهب، فإذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة لم تصح، وتعود الهبة إلى تركة المتوفي.

2. الهبة عقد لازم لا يجوز فسخه بعد قبض الموهوب له لها، فلا يجوز للواهب أن يرجع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له، إلا إذا اشترط الواهب الرجوع في الهبة عند العقد.

3. تنتقل ملكية المال الموهوب إلى الموهوب له بمجرد قبضه له، ويصبح الموهوب له مالكًا له ويجوز له التصرف فيه كما يشاء.

هل تدخل الهبة في الإرث؟

اختلف الفقهاء في حكم دخول الهبة في الإرث على قولين:

1. القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهبة لا تدخل في الإرث، واستدلوا على ذلك بأن الهبة عقد تبرع ولا تدخل في تركة المتوفي إلا إذا كانت مشروطة بالرجوع، أو إذا كانت الهبة معاوضة في مقابل عوض معلوم.

2. القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهبة تدخل في الإرث، واستدلوا على ذلك بأن الهبة تمليك للمال الموهوب إلى الموهوب له، والتمليك يقتضي انتقال الملكية، والمال المملوك يدخل في تركة المتوفي.

الراجح من القولين:

الراجح من القولين هو القول الأول، وهو أن الهبة لا تدخل في الإرث، لأن الهبة تمليك تبرعي لا يقصد به الانتقال بعد الموت، بخلاف الميراث الذي هو انتقال للملكية بعد الموت.

الخلاصة:

الهبة عقد تبرع بمقتضاه ينقل الواهب ملك عين أو منفعة إلى الموهوب له دون مقابل، وهي من العقود الناقلة للملكية، وقد أجازت الشريعة الإسلامية الهبة بشرط أن تتوفر فيها أركانها وشروطها، ولا تدخل الهبة في الإرث إلا إذا كانت مشروطة بالرجوع، أو إذا كانت الهبة معاوضة في مقابل عوض معلوم.

أضف تعليق