حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده

حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده

حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده

مقدمة

إن مسألة الوراثة وتوزيع التركات من المسائل المهمة في الشريعة الإسلامية، وقد تناولها الفقهاء بالبحث والتحليل، وأصدروا فيها أحكامًا كثيرة. ومن بين المسائل التي تناولها الفقهاء مسألة تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده، وهي مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وفي هذه المقالة سوف نتناول حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده، وسنستعرض آراء الفقهاء في هذه المسألة.

الفرع الأول: شروط صحة تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده

1. أن يكون الجد كامل الأهلية، أي أن يكون عاقلاً، وبالغًا، ورشيدًا.

2. أن يكون التصرف عن رضا واختيار، دون إكراه أو غبن.

3. أن يكون التصرف على وجه التمليك، أي أن ينقل الجد ملكية نصيبه من التركة إلى أحفاده.

الفرع الثاني: آثار تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده

1. يخرج نصيب الجد من التركة من ملكيته وينتقل إلى ملكية أحفاده.

2. لا يجوز للجد الرجوع في تنازله بعد قبوله من الأحفاد.

3. إذا تنازل الجد عن نصيبه من التركة لأحفاده، فإنهم يرثون منه نصيبه كاملاً، ولا يرثه إخوة أبيهم.

الفرع الثالث: حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده في مذهب الحنفية

1. يصح تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده، سواء أكانوا أولاد ذكر أم أنثى.

2. يشترط لصحة التنازل أن يكون الجد كامل الأهلية، وأن يكون التصرف عن رضا واختيار، وأن يكون على وجه التمليك.

3. إذا تنازل الجد عن نصيبه لأحفاده، فإنهم يرثون منه نصيبه كاملاً، ولا يرثه إخوة أبيهم.

الفرع الرابع: حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده في مذهب المالكية

1. لا يصح تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده، إلا إذا كان ذلك للضرورة، مثل أن يكون الجد فقيرًا ولا يملك مالاً غير نصيبه من التركة.

2. يشترط لصحة التنازل أن يكون الجد كامل الأهلية، وأن يكون التصرف عن رضا واختيار، وأن يكون على وجه التمليك.

3. إذا تنازل الجد عن نصيبه لأحفاده، فإنهم يرثون منه نصيبه كاملاً، ولا يرثه إخوة أبيهم.

الفرع الخامس: حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده في مذهب الشافعية

1. يصح تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده، سواء أكانوا أولاد ذكر أم أنثى.

2. يشترط لصحة التنازل أن يكون الجد كامل الأهلية، وأن يكون التصرف عن رضا واختيار، وأن يكون على وجه التمليك.

3. إذا تنازل الجد عن نصيبه لأحفاده، فإنهم يرثون منه نصيبه كاملاً، ولا يرثه إخوة أبيهم.

الفرع السادس: حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده في مذهب الحنابلة

1. لا يصح تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده، إلا إذا كان ذلك للضرورة، مثل أن يكون الجد فقيرًا ولا يملك مالاً غير نصيبه من التركة.

2. يشترط لصحة التنازل أن يكون الجد كامل الأهلية، وأن يكون التصرف عن رضا واختيار، وأن يكون على وجه التمليك.

3. إذا تنازل الجد عن نصيبه لأحفاده، فإنهم يرثون منه نصيبه كاملاً، ولا يرثه إخوة أبيهم.

الفرع السابع: الخلاف بين الفقهاء في حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده

1. اختلف الفقهاء في حكم تنازل الجد عن نصيبه من تركة ابنه لأحفاده، فذهب الحنفية والشافعية إلى صحة التنازل مطلقًا، وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحته إلا للضرورة.

2. استدل الحنفية والشافعية على صحة التنازل بأن الجد له ولاية على مال ابنه، ولذلك يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو التنازل.

3. استدل المالكية والحنابلة على عدم صحة التنازل إلا للضرورة بأن نصيب الجد من التركة حق ثابت له شرعًا، ولا يجوز له التنازل عنه إلا للضرورة.

أضف تعليق