هل يجوز التيمم من الجنابة خوفا من المرض

هل يجوز التيمم من الجنابة خوفا من المرض

**هل يجوز التيمم من الجنابة خوفاً من المرض؟**

المقدمة:

يعتبر التيمم من الأمور المهمة في الشريعة الإسلامية، وهو أحد الطرق الشرعية التي يمكن من خلالها تطهير الأعضاء الظاهرة من الجسم عند عدم وجود الماء، ويجوز التيمم في حالات كثيرة، منها: عند عدم وجود الماء، أو عند خوف المرض أو ضرر آخر من استخدام الماء. وفي هذا المقال، سنتناول حكم التيمم من الجنابة خوفاً من المرض، مع ذكر الأدلة الشرعية والأقوال الفقهية في هذه المسألة.

أولاً: تعريف الجنابة والتيمم:

1. الجنابة: هي حالة الحدث الأكبر التي تحدث بعد الجماع أو خروج المني.

2. التيمم: هو تطهير الأعضاء الظاهرة من الجسم بضرب التراب الطاهر عليه.

ثانياً: أقوال العلماء في حكم التيمم من الجنابة خوفاً من المرض:

1. مذهب الجمهور: يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز التيمم من الجنابة خوفاً من المرض، وذلك لأن الجنابة من الأحداث الكبرى التي لا يجوز التيمم منها إلا عند عدم وجود الماء أو الخوف من ضرر آخر من استخدام الماء.

2. مذهب الحنفية: يرى الحنفية أنه يجوز التيمم من الجنابة خوفاً من المرض، وذلك لأنهم يفرقون بين الجنابة الحدث الأصغر وبين الجنابة الحدث الأكبر، فإذا كان المريض جنباً من الحدث الأصغر جاز له التيمم خوفاً من المرض، أما إذا كان جنباً من الحدث الأكبر فلا يجوز له التيمم.

3. مذهب الظاهرية: يرى الظاهرية أنه يجب التيمم من الجنابة خوفاً من المرض، وذلك لأنهم يرون أن الجنابة ناقضة للطهارة، وأن التيمم واجب عند عدم وجود الماء.

ثالثاً: الأدلة الشرعية على حكم التيمم من الجنابة خوفاً من المرض:

1. قوله تعالى: “وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه” (النساء: 43).

2. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “المريض والمسافر يتيمان” (رواه أحمد).

3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا ضرر ولا ضرار” (رواه ابن ماجه).

رابعاً: ضوابط التيمم من الجنابة خوفاً من المرض:

1. أن يكون المريض في حالة لا يمكنه فيها استخدام الماء، سواء بسبب مرض جلدي أو جرح أو غير ذلك.

2. أن يكون هناك خوف حقيقي من المرض أو الضرر إذا استخدم الماء.

3. أن يتم التيمم بالشروط والكيفية المطلوبة شرعاً.

خامساً: حكم التيمم من الجنابة خوفاً من المرض في حالات خاصة:

1. إذا كان المريض جنباً من الحدث الأصغر، فيجوز له التيمم خوفاً من المرض عند جمهور العلماء.

2. إذا كان المريض جنباً من الحدث الأكبر، فلا يجوز له التيمم خوفاً من المرض عند جمهور العلماء، إلا إذا كان في حالة لا يمكنه فيها استخدام الماء، وكان هناك خوف حقيقي من المرض أو الضرر إذا استخدم الماء.

3. إذا كان المريض جنباً من الحدث الأكبر، فيجوز له التيمم خوفاً من المرض عند الحنفية، بشرط أن يكون جنباً من الحدث الأصغر فقط.

سادساً: حكم التيمم من الجنابة خوفاً من المرض عند النساء:

1. إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساءً، فلا يجوز لها التيمم من الجنابة خوفاً من المرض.

2. إذا كانت المرأة طاهراً، فيجوز لها التيمم من الجنابة خوفاً من المرض، بشرط أن يكون هناك خوف حقيقي من المرض أو الضرر إذا استخدمت الماء.

سابعاً: حكم التيمم من الجنابة خوفاً من المرض في حالات الطوارئ:

1. إذا كان المريض في حالة طوارئ، فلا يجوز له التيمم من الجنابة خوفاً من المرض.

2. إذا كان المريض في حالة طوارئ، فيجوز له التيمم من الجنابة خوفاً من المرض عند الحنفية.

3. إذا كان المريض في حالة طوارئ، فيجوز له التيمم من الجنابة خوفاً من المرض عند الظاهرية.

الخلاصة:

اختلف العلماء في حكم التيمم من الجنابة خوفاً من المرض، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، وذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه يجوز. والراجح هو قول الجمهور، وذلك لأن الجنابة من الأحداث الكبرى التي لا يجوز التيمم منها إلا عند عدم وجود الماء أو الخوف من ضرر آخر من استخدام الماء.

أضف تعليق