الاعلان عن طريق النيابه العامه

الاعلان عن طريق النيابه العامه

المقدمة:

الإعلان عن طريق النيابة العامة هو وسيلة من وسائل تبليغ الأوراق القضائية والإدارية إلى الأشخاص الذين يتعذر إبلاغهم بالطرق العادية، وذلك بنشر صورة من الورقة القضائية أو الإدارية في إحدى الصحف التي تصدر في نطاق المحكمة أو الإدارة التي أصدرت الورقة.

أنواع الإعلانات عن طريق النيابة العامة:

1- الإعلان عن طريق النيابة العامة في المواد الجنائية:

– ينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة العامة أن تعلن المتهم عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك إذا تعذر إبلاغه بالطرق العادية.

– ويجب أن تتضمن صورة الورقة القضائية المنشورة في الصحيفة الاسم الكامل للمتهم ورقم قضيته والمحكمة التي أصدرت الورقة القضائية وتاريخ إصدارها.

– ويعتبر المتهم مُبلغًا بالورقة القضائية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

2- الإعلان عن طريق النيابة العامة في المواد المدنية والتجارية:

– أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية للنيابة العامة أن تعلن المدعى عليه عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك إذا تعذر إبلاغه بالطرق العادية.

– ويجب أن تتضمن صورة الورقة القضائية المنشورة في الصحيفة الاسم الكامل للمدعى عليه ورقم قضيته والمحكمة التي أصدرت الورقة القضائية وتاريخ إصدارها.

– ويعتبر المدعى عليه مُبلغًا بالورقة القضائية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

3- الإعلان عن طريق النيابة العامة في المواد الإدارية:

– نص قانون مجلس الدولة على أنه يجوز للجهة الإدارية أن تعلن المدعى عليه عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك إذا تعذر إبلاغه بالطرق العادية.

– ويجب أن تتضمن صورة الورقة الإدارية المنشورة في الصحيفة اسم المدعى عليه الكامل ورقم قضيته والجهة الإدارية التي أصدرت الورقة الإدارية وتاريخ إصدارها.

– ويعتبر المدعى عليه مُبلغًا بالورقة الإدارية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

4- الإعلان عن طريق النيابة العامة في المواد العمالية:

– يجيز قانون العمل للنيابة العامة أن تعلن صاحب العمل عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك إذا تعذر إبلاغه بالطرق العادية.

– ويجب أن تتضمن صورة الورقة القضائية المنشورة في الصحيفة اسم صاحب العمل الكامل ورقم قضيته والمحكمة التي أصدرت الورقة القضائية وتاريخ إصدارها.

– ويعتبر صاحب العمل مُبلغًا بالورقة القضائية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

5- الإعلان عن طريق النيابة العامة في المواد الانتخابية:

– نص قانون الانتخابات على أنه يجوز للنيابة العامة أن تعلن المرشحين عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك إذا تعذر إبلاغهم بالطرق العادية.

– ويجب أن تتضمن صورة الورقة القضائية المنشورة في الصحيفة اسم المرشح الكامل ورقم دائرته الانتخابية والمحكمة التي أصدرت الورقة القضائية وتاريخ إصدارها.

– ويعتبر المرشح مُبلغًا بالورقة القضائية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

6- الإعلان عن طريق النيابة العامة في المواد الضريبية:

– أجاز قانون الضريبة على الدخل للنيابة العامة أن تعلن المكلف عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك إذا تعذر إبلاغه بالطرق العادية.

– ويجب أن تتضمن صورة الورقة الإدارية المنشورة في الصحيفة اسم المكلف الكامل ورقم ملفي الضريبي والجهة الإدارية التي أصدرت الورقة الإدارية وتاريخ إصدارها.

– ويعتبر المكلف مُبلغًا بالورقة الإدارية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

7- الإعلان عن طريق النيابة العامة في المواد الجمركية:

– يجيز قانون الجمارك للنيابة العامة أن تعلن صاحب البضائع عن طريق النشر في إحدى الصحف اليومية المحلية، وذلك إذا تعذر إبلاغه بالطرق العادية.

– ويجب أن تتضمن صورة الورقة الإدارية المنشورة في الصحيفة اسم صاحب البضائع الكامل ورقم بوليصة الشحن والجهة الإدارية التي أصدرت الورقة الإدارية وتاريخ إصدارها.

– ويعتبر صاحب البضائع مُبلغًا بالورقة الإدارية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

شروط الإعلان عن طريق النيابة العامة:

1. أن يتعذر إبلاغ الشخص بالطرق العادية.

2. أن يتم الإعلان في إحدى الصحف التي تصدر في نطاق المحكمة أو الإدارة التي أصدرت الورقة القضائية أو الإدارية.

3. أن تتضمن صورة الورقة القضائية أو الإدارية المنشورة في الصحيفة الاسم الكامل للشخص ورقم قضيته والمحكمة أو الإدارة التي أصدرت الورقة القضائية أو الإدارية وتاريخ إصدارها.

آثار الإعلان عن طريق النيابة العامة:

1. اعتبار الشخص مُبلغًا بالورقة القضائية أو الإدارية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

2. وجوب قبول الشخص الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تتم بعد الإعلان عن طريق النيابة العامة.

3. عدم جواز للشخص الاعتراض على الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تمت بعد الإعلان عن طريق النيابة العامة بسبب عدم إبلاغه بالطرق العادية.

كيفية الاعتراض على الإعلان عن طريق النيابة العامة:

1. تقديم اعتراض كتابي إلى المحكمة أو الإدارة التي أصدرت الورقة القضائية أو الإدارية خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الورقة القضائية أو الإدارية في الصحيفة.

2. ذكر أسباب الاعتراض في الاعتراض الكتابي.

3. إرفاق صورة من الورقة القضائية أو الإدارية المنشورة في الصحيفة بالاعتراض الكتابي.

الحالات التي لا يجوز فيها الإعلان عن طريق النيابة العامة:

1. إذا نص القانون على وجوب إبلاغ الشخص بالطرق العادية.

2. إذا كان الشخص قاصرًا أو فاقدًا للأهلية.

3. إذا كان الشخص موقوفًا أو محتجزًا.

الخاتمة:

الإعلان عن طريق النيابة العامة هو وسيلة مهمة لتبليغ الأوراق القضائية والإدارية إلى الأشخاص الذين يتعذر إبلاغهم بالطرق العادية. ويخضع الإعلان عن طريق النيابة العامة لشروط وإجراءات محددة. ويترتب على الإعلان عن طريق النيابة العامة آثار قانونية هامة، منها اعتبار الشخص مُبلغًا بالورقة القضائية أو الإدارية المنشورة في الصحيفة ما لم يثبت العكس.

أضف تعليق