البيوع المنهي عنها

المقدمة

إن البيع في الإسلام عقد لازم لا يجوز فسخه إلا في حالات معينة حددها الشارع، ومن هذه الحالات البيوع المنهي عنها، وهي البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها تحتوي على غرر أو جهالة أو ضرر للمتعاقدين.

أنواع البيوع المنهي عنها

تنقسم البيوع المنهي عنها إلى قسمين:

1. البيع المنهي عنه تحريمًا: وهو البيع الذي حرمه الشارع تحريمًا قطعيًا ولا يجوز فعله بأي حال من الأحوال، مثل بيع الخمر والمخدرات واللحم الميت.

2. البيع المنهي عنه كراهة: وهو البيع الذي كرهه الشارع كراهة تنزيهية ولا يجوز فعله إلا لضرورة أو حاجة ماسة، مثل بيع الطعام قبل قبضه أو بيع السلعة قبل حلول أجلها.

البيوع المنهي عنها تحريمًا

1. بيع الخمر والمخدرات: لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} [المائدة: 90].

2. بيع اللحوم الميتة: لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم”):

3. بيع الدم المسفوك: لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121].

البيوع المنهي عنها كراهة

1. بيع الطعام قبل قبضه: لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تبيعوا الطعام حتى تستوفوه” [رواه أبو داود].

2. بيع السلعة قبل حلول أجلها: لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها” [رواه البخاري].

3. بيع الغرر والجهالة: لقوله صلى الله عليه وسلم: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر” [رواه مسلم].

شروط البيوع المنهي عنها

1. أن يكون البيع من عقود المعاوضة: فلا يدخل في البيوع المنهي عنها عقود التبرع مثل الهبة والصدقة.

2. أن يكون البيع تراضيًا بين طرفين: فلا يدخل في البيوع المنهي عنها البيوع الجبرية مثل بيع المصادرة وبيع الحجز.

3. أن يكون البيع معلومًا: فلا يجوز بيع الشيء المجهول أو الغامض.

آثار البيوع المنهي عنها

1. بطلان البيع: يبطل البيع المنهي عنه تحريمًا بطلانًا مطلقًا لا يصححه الإجازة ولا مرور الزمن.

2. فسخ البيع: يفسخ البيع المنهي عنه كراهة إذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة لفعله.

3. الإثم والوزر: يقع البائع والمشتري في البيع المنهي عنه في الإثم والوزر، قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [البقرة: 188].

الحكمة من تحريم البيوع المنهي عنها

حرَّم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بعض أنواع البيوع التي يترتب عليها ضرر ومفاسد، ومن هذه الحكمة:

1. حماية المجتمع من المفاسد: مثل بيع الخمر والمخدرات واللحم الميت والدم المسفوك، لما لها من أضرار بالغة على صحة الإنسان وماله وعقله.

2. حماية المتعاقدين من الغبن: مثل بيع الطعام قبل قبضه وبيع السلعة قبل حلول أجلها وبيع الغرر والجهالة، لما فيها من إجحاف بحقوق أحد المتعاقدين.

3. إقرار العدل والمساواة: فبيع الغرر والجهالة يؤدي إلى التغرير بأحد المتعاقدين وإجحاف حقه، وبيع الطعام قبل قبضه يؤدي إلى الغبن للمشتري، وبيع السلعة قبل حلول أجلها يؤدي إلى الغبن للبائع.

الخاتمة

البيوع المنهي عنها هي البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها تحتوي على غرر أو جهالة أو ضرر للمتعاقدين. وتنقسم البيوع المنهي عنها إلى قسمين: البيع المنهي عنه تحريمًا والبيع المنهي عنه كراهة. وبيع الغرر والجهالة وبيع الطعام قبل قبضه وبيع السلعة قبل حلول أجلها من أنواع البيوع المنهي عنها كراهة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *