حديث الإمام علي عن زواج المتعة

حديث الإمام علي عن زواج المتعة

الزواج المؤقت أو ما يسمى بزواج المتعة في الحديث النبوي الشريف

مدخل

الزواج المؤقت أو زواج المتعة هو أحد أنواع الزواج المعترف بها في الإسلام الشيعي، وهو الزواج الذي يتم بين الرجل والمرأة لفترة محددة يتم الاتفاق عليها بينهما، وبعد انتهاء هذه الفترة ينتهي الزواج تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات الطلاق، وقد كان هذا الزواج معروفًا وممارسًا في صدر الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ بعد ذلك في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه ظل موجودًا وممارسًا لدى الشيعة الإمامية الذين يرون أنه لم يتم نسخه، بل هو باقٍ ومشروع حتى يوم القيامة.

شروط زواج المتعة

1- الإيجاب والقبول: يتم عقد زواج المتعة بالإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة، ويجب أن يكون الإيجاب والقبول صريحين وواضحين، ويجب أن تتوافر فيهما جميع شروط العقد الصحيح، مثل الرشد والعقل والاختيار.

2- تحديد المهر: يجب تحديد مهر زواج المتعة عند العقد، ويجب أن يكون المهر شيئًا معلومًا وقابلًا للتسليم، ويجوز أن يكون المهر ماليًا أو غير ماليًا، مثل الملابس أو الطعام أو السكن.

3- تحديد المدة: يجب تحديد مدة زواج المتعة عند العقد، ويجب أن تكون المدة معلومة ومحددة، ولا يجوز أن تكون مجهولة أو غير محددة، ويجوز أن تكون المدة قصيرة أو طويلة، مثل يوم أو شهر أو سنة.

أركان زواج المتعة

1- الزوج: يجب أن يكون الزوج مسلمًا بالغًا عاقلًا رشيدًا مختارًا، ويجب أن يكون قادرًا على دفع المهر والنفقة للزوجة.

2- الزوجة: يجب أن تكون الزوجة مسلمة بالغة عاقلة رشيدة مختارة، ويجب أن تكون غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة.

3- المهر: يجب تحديد مهر زواج المتعة عند العقد، ويجب أن يكون المهر شيئًا معلومًا وقابلًا للتسليم، ويجوز أن يكون المهر ماليًا أو غير ماليًا، مثل الملابس أو الطعام أو السكن.

4- المدة: يجب تحديد مدة زواج المتعة عند العقد، ويجب أن تكون المدة معلومة ومحددة، ولا يجوز أن تكون مجهولة أو غير محددة، ويجوز أن تكون المدة قصيرة أو طويلة، مثل يوم أو شهر أو سنة.

5- الإيجاب والقبول: يتم عقد زواج المتعة بالإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة، ويجب أن يكون الإيجاب والقبول صريحين وواضحين، ويجب أن تتوافر فيهما جميع شروط العقد الصحيح، مثل الرشد والعقل والاختيار.

حكمة مشروعية زواج المتعة

1- سد الحاجة الجنسية: من الحكمة في مشروعية زواج المتعة سد الحاجة الجنسية للمسافرين والغرباء الذين لا يمكنهم الزواج الدائم لأسباب مختلفة، مثل قصر مدة الإقامة أو عدم القدرة على دفع المهر أو النفقة.

2- حماية المجتمع من الفساد: من الحكمة في مشروعية زواج المتعة حماية المجتمع من الفساد والانحراف، وذلك لأن زواج المتعة يوفر طريقة شرعية لإشباع الرغبة الجنسية دون الوقوع في الحرام.

3- إعفاف المرأة: من الحكمة في مشروعية زواج المتعة إعفاف المرأة وحمايتها من الوقوع في الزنا أو الدعارة، وذلك لأن زواج المتعة يوفر لها وسيلة مشروعة لإشباع رغبتها الجنسية والحصول على العفة والستر.

أحكام زواج المتعة

1- أحكام المهر: يجب تحديد مهر زواج المتعة عند العقد، ويجب أن يكون المهر شيئًا معلومًا وقابلًا للتسليم، ويجوز أن يكون المهر ماليًا أو غير ماليًا، مثل الملابس أو الطعام أو السكن، ولا يجوز أن يكون المهر مجهولًا أو غير محدد.

2- أحكام المدة: يجب تحديد مدة زواج المتعة عند العقد، ويجب أن تكون المدة معلومة ومحددة، ولا يجوز أن تكون مجهولة أو غير محددة، ويجوز أن تكون المدة قصيرة أو طويلة، مثل يوم أو شهر أو سنة، وينتهي زواج المتعة تلقائيًا بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها دون الحاجة إلى إجراءات الطلاق.

3- أحكام النفقة: يجب على الزوج أن ينفق على الزوجة طوال مدة الزواج، وذلك لأن النفقة هي حق من حقوق الزوجة على الزوج، وتشمل النفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن.

آثار زواج المتعة

1- آثار الزواج: يترتب على زواج المتعة جميع آثار الزواج الدائم، مثل وجوب النفقة وحقوق الإرث وحرمة المصاهرة، ولكن هذه الآثار تنتهي بمجرد انتهاء مدة الزواج المتفق عليها.

2- آثار الطلاق: ينتهي زواج المتعة تلقائيًا بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها دون الحاجة إلى إجراءات الطلاق، ولا يترتب على انتهاء زواج المتعة أي آثار للطلاق، مثل العدة أو النفقة أو المتعة.

3- آثار الوفاة: إذا توفي أحد الزوجين أثناء مدة زواج المتعة، فإن للزوجة الحق في الميراث من زوجها المتوفى، وذلك إذا كانت حاملًا منه.

خاتمة

زواج المتعة هو أحد أنواع الزواج المعترف بها في الإسلام الشيعي، وهو الزواج الذي يتم بين الرجل والمرأة لفترة محددة يتم الاتفاق عليها بينهما، وبعد انتهاء هذه الفترة ينتهي الزواج تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات الطلاق، وقد كان هذا الزواج معروفًا وممارسًا في صدر الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ بعد ذلك في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه ظل موجودًا وممارسًا لدى الشيعة الإمامية الذين يرون أنه لم يتم نسخه، بل هو باقٍ ومشروع حتى يوم القيامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *