حكم الزوجة التي تكلم غير زوجها

حكم الزوجة التي تكلم غير زوجها

حُكمُ الزَّوجةِ الَّتي تُكَلِّمُ غَيرَ زَوجِها: حُكمٌ شرعيٌ ونتائجهُ الدُّنيويَّة والأُخرويَّة

المُقدمة:

إنَّ الزَّواجَ في الإسلامِ هو عقدٌ شرعيٌّ مُقدَّسٌ يربِطُ بينَ الرَّجُلِ والمرأةِ على أساسِ المَودَّةِ والرَّحمةِ والمُشاركةِ في الحَياةِ، وقد جعلَ اللهُ سبحانهُ وتعالى للزوجَينِ حُقوقًا وواجباتٍ متبادلةً، ومن بينِ هذهِ الواجباتِ حِفظُ الزَّوجةِ عِصمَتُها وشَرَفُها وحُرمَتُها، ومن ذلك حِفظُ لِسانِها عنِ الكلامِ معَ غيرِ زَوجِها إلَّا في الضَّرورةِ وبِحُدودِ الشَّرعِ.

1. حُكمُ الزَّوجةِ الَّتي تُكَلِّمُ غيرَ زَوجِها في الشَّرعِ:

– حرَّمَ اللهُ سبحانهُ وتعالى على الزَّوجةِ مُخاطَبةَ غيرِ زَوجِها من الرِّجالِ الأجانبِ بِغَيرِ ضَرورةٍ، قال تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}.

– اشترطَ العُلماءُ لجوازِ مُخاطَبةِ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها أن تكونَ حاجةً ضروريَّةً، وأن تقتصِرَ على ما تقتضيهِ الحاجةُ، وأن تَكونَ بِحُدودِ الأدبِ والرِّفقِ، وأن لا يَكونَ في ذلك خلوةٌ أو ريبةٌ.

2. نطاقُ الحظرِ الشَّرعيِّ لمُخاطَبةِ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها:

– يشملُ الحظرُ الشَّرعيُّ لمُخاطَبةِ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها جميعَ الرِّجالِ الأجانبِ عنها، سواءً كانوا مَحارِمَ لها أم لا، وسواءً كانوا مِن مُسلمِين أم غيرِ مُسلمين.

– لا يُستثنى من هذا الحظرِ إلَّا حالاتِ الضَّرورةِ المُلِحَّة، مثلَ الاستفسارِ عن طَريقٍ أو سؤالٍ عنِ بِضاعةٍ في متجرٍ ونحوِ ذلك، ويَجوزُ للزَّوجةِ مُخاطَبةُ غيرِ زَوجِها مِن الرِّجالِ في هذهِ الحالاتِ بشرطِ أن تقتصِرَ على ما تقتضيهِ الحاجةُ وأن لا تَكونَ في ذلك خلوةٌ أو ريبةٌ وأن تَكونَ بِحُدودِ الأدبِ والرِّفقِ.

– يُحرَّمُ على الزَّوجةِ مُخاطَبةُ غيرِ زَوجِها من الرِّجالِ الأجانبِ عنها عبرَ وسائلِ التَّواصلِ الاجتِماعيِّ أو عبرَ الهاتفِ أو رسائلِ النَّصِّ القصيرةِ أو غيرِ ذلك من الوسائلِ الحديثةِ للتَّواصلِ، ويُعتَبرُ ذلك خروجًا عنِ طاعةِ اللهِ ورسولهِ وخيانةً للأمانةِ الزَّوجيَّةِ.

3. الضَّررُ النَّاتجُ عن مُخاطَبةِ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها:

– يُؤدِّي مُخاطَبةُ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها إلى إثارةِ الشُّبهاتِ والرِّيبِ حولَها، ويَفتحُ البابَ أمامَ الفِتنِ والمشاكلِ الأُسريَّةِ، ويُضعِفُ الثِّقةَ بينَ الزَّوجَينِ ويزرعُ بذورَ الشَّكِّ في قلبِ الزَّوجِ، ممَّا قد يُؤدِّي إلى حدوثِ الطَّلاقِ في نهايةِ المطافِ.

– كما أنَّ مُخاطَبةَ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها يُعرِّضُها للتَّحرُّشِ والاعتداءِ الجنسيِّ، ويزيدُ من فُرَصِ انحرافِها عنِ الطَّريقِ السَّويِّ.

– إنَّ مُخاطَبةَ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها يُعتَبرُ خروجًا عنِ قيمِ العَفَّةِ والحَياءِ والحِشمةِ الَّتي حثَّ عليها الإسلامُ، ويُضعِفُ شخصيَّةَ الزَّوجةِ ويُبخِسُ من قيمتِها.

4. حُكمُ الزَّوجةِ الَّتي تُكَلِّمُ غيرَ زَوجِها في الفِقهِ الإسلاميِّ:

– ذَهَبَ جمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ مُخاطَبةَ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها من الرِّجالِ الأجانبِ عنها حرامٌ شرعًا، سواءً كانتِ المُخاطَبةُ مباشرةً أم عبرَ وسائلِ التَّواصلِ الاجتِماعيِّ أو عبرَ الهاتفِ أو رسائلِ النَّصِّ القصيرةِ أو غيرِ ذلك من الوسائلِ الحديثةِ للتَّواصلِ.

– اشترطَ بعضُ الفُقهاءِ لِحُرمَةِ مُخاطَبةِ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها أن تكونَ المُخاطَبةُ بِغَيرِ ضرورةٍ، فإذا كانتِ المُخاطَبةُ لِضرورةٍ كأن تستفسرَ عن طَريقٍ أو تسألَ عنِ بِضاعةٍ في متجرٍ ونحوِ ذلك، فلا حرجَ في ذلك بشرطِ أن تقتصِرَ على ما تقتضيهِ الحاجةُ وأن لا تَكونَ في ذلك خلوةٌ أو ريبةٌ وأن تَكونَ بِحُدودِ الأدبِ والرِّفقِ.

– ذَهَبَ بعضُ الفُقهاءِ إلى أنَّ مُخاطَبةَ الزَّوجةِ لغيرِ زَوجِها من الرِّجالِ الأجانبِ عنها جائزةٌ شرعًا، لكنَّهم اشترطوا لجوازِ ذلك أن تكونَ المُخاطَبةُ لضرورةٍ مُلِحَّةٍ وأن تقتصِرَ على ما تقتضيهِ الحاجةُ وأن لا تَكونَ في ذلك خلوةٌ أو ريبةٌ وأن تَكونَ بِحُدودِ الأدبِ والرِّفقِ.

5. نصائحُ للزَّوجةِ لِتجنُّبِ الوقوعِ في حُرمةِ مُخاطَبةِ غيرِ زَوجِها:

– يجب على الزَّوجةِ أن تُدرِكَ خطورةَ مُخاطَبةِ غيرِ زَوجِها من الرِّجالِ الأجانبِ عنها وأن تتجنَّبَ ذلكَ تمامًا إلَّا في حالاتِ الضَّرورةِ المُلِحَّةِ.

– يجب على الزَّوجةِ أن تلتزمَ بِحُدودِ الشَّرعِ في مُخاطَبتِها لغيرِ زَوجِها، وأن تقتصِرَ على ما تقتضيهِ الحاجةُ وأن لا تَكونَ في ذلك خلوةٌ أو ريبةٌ وأن تَكونَ بِحُدودِ الأدبِ والرِّفقِ.

– يجب على الزَّوجةِ أن تُحافِظَ على عِصمَتِها وشَرَفُها وكرامتُها، وأن تتجنَّبَ كلَّ ما يُمكِنُ أن يُعرِّضَها للفتنةِ أو الشُّبهةِ أو التَّحرُّشِ أو الاعتداء

أضف تعليق