حكم تغطية الوجه في المذاهب الأربعة

حكم تغطية الوجه في المذاهب الأربعة

المقدمة:

تغطية الوجه هي قضية دينية واجتماعية حساسة ومثيرة للجدل في العالم الإسلامي. تختلف الأحكام الفقهية فيما يتعلق بتغطية الوجه بين المذاهب الأربعة الرئيسية في الإسلام: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي. ويتناول هذا المقال أحكام تغطية الوجه في المذاهب الأربعة استنادًا إلى الأدلة القرآنية والسنة النبوية وآراء الفقهاء.

المذهب الحنفي:

أجمع الحنفية على وجوب تغطية الوجه على المرأة المسلمة، سواء كانت محرماً أم أجنبية، استنادًا إلى قوله تعالى:

> “وَقُلنَ لِمُؤْمِنَاتِكَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” (النور: 31).

يرى الحنفية أن تغطية الوجه ليست شرطًا للصلاة، لكنها واجبة في غير الصلاة.

اختلف الحنفية في مدى وجوب تغطية الوجه أمام المحارم، فذهب بعضهم إلى أنها واجبة، وذهب آخرون إلى أنها غير واجبة.

المذهب المالكي:

اتفق المالكية على وجوب تغطية الوجه على المرأة المسلمة، سواء كانت محرماً أم أجنبية، استنادًا إلى قوله تعالى:

> “وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” (النور: 31).

يرى المالكية أن تغطية الوجه شرط للصلاة، وأن المرأة التي تصلي دون تغطية وجهها لا تصح صلاتها.

لا يختلف المالكية في مدى وجوب تغطية الوجه أمام المحارم، حيث يرون أنها واجبة في جميع الأحوال.

المذهب الشافعي:

اتفق الشافعية على وجوب تغطية الوجه على المرأة المسلمة، سواء كانت محرماً أم أجنبية، استنادًا إلى قوله تعالى:

> “وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” (النور: 31).

يرى الشافعية أن تغطية الوجه شرط للصلاة، وأن المرأة التي تصلي دون تغطية وجهها لا تصح صلاتها.

يختلف الشافعية في مدى وجوب تغطية الوجه أمام المحارم، فذهب بعضهم إلى أنها واجبة، وذهب آخرون إلى أنها غير واجبة.

المذهب الحنبلي:

اتفق الحنابلة على وجوب تغطية الوجه على المرأة المسلمة، سواء كانت محرماً أم أجنبية، استنادًا إلى قوله تعالى:

> “وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُن

أضف تعليق