حكم تنفيذ سند لأمر

حكم تنفيذ سند لأمر

حكم تنفيذ سند لأمر

المقدمة:

يعد سند لأمر من أهم الأدوات التي تستخدم في حركة النقود، حيث يمثل أداة ائتمان تقوم مقام النقود في أداء وظيفتها، وهو ورقة تجارية تتضمن وعدًا صريحًا من محررها بدفع مبلغ معين من المال لشخص معين أو لأمره في تاريخ محدد أو عند الاطلاع. ويتم تداول سند لأمر بالتظهير، وهو عملية نقل ملكية السند من شخص إلى آخر عن طريق كتابة اسم الشخص الجديد على ظهر السند وتوقيعه عليه، وتعتبر هذه العملية من أهم خصائص السندات لأمر، حيث تسهل تداولها وتساعد على تسريع عملية الدفع.

أركان سند لأمر:

1. المحرر: هو الشخص الذي يحرر السند ويوقع عليه، وهو المدين الرئيسي في السند.

2. المستفيد: هو الشخص الذي يحرر السند لصالحه أو لأمره، وهو الدائن الرئيسي في السند.

3. المبلغ: هو المبلغ المدفوع في السند.

4. تاريخ الاستحقاق: هو التاريخ الذي يحل فيه موعد الدفع.

5. مكان الدفع: هو المكان الذي يتم فيه دفع المبلغ.

أنواع سندات لأمر:

1. سند لأمر عادي: هو السند الذي لا يتضمن أي شرط خاص، ويكون قابل للتداول بحرية عن طريق التظهير.

2. سند لأمر مقيد: هو السند الذي يتضمن شرطًا خاصًا يقيد تداوله، مثل شرط أن يكون قابل للتداول بين أشخاص معينين فقط.

3. سند لأمر لحامل: هو السند الذي لا يتضمن اسم المستفيد، ويكون قابلًا للتداول بالتسليم لمجرد الحيازة.

شروط صحة سند لأمر:

1. أن يكون مكتوبًا.

2. أن يتضمن اسم المحرر.

3. أن يتضمن اسم المستفيد أو عبارة “لأمره”.

4. أن يتضمن المبلغ.

5. أن يتضمن تاريخ الاستحقاق.

6. أن يتضمن مكان الدفع.

7. أن يكون موقعًا من المحرر.

حقوق حامل سند لأمر:

1. الحق في المطالبة بالدفع في تاريخ الاستحقاق.

2. الحق في الاحتجاج في حالة عدم الدفع.

3. الحق في الرجوع على المحرر والمتظهرين السابقين في حالة عدم الدفع.

التزامات حامل سند لأمر:

1. إبلاغ المحرر والمتظهرين السابقين في حالة عدم الدفع خلال المواعيد المحددة في القانون.

2. رفع دعوى قضائية للمطالبة بالدفع في حالة عدم الدفع.

مسؤولية المحرر والمتظهرين:

1. المحرر مسؤول عن الدفع في تاريخ الاستحقاق، وفي حالة عدم الدفع يكون ملزمًا بدفع المبلغ بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات التي يحددها القانون.

2. المتظهرون مسؤولون عن ضمان الدفع، وفي حالة عدم الدفع يكونون ملزمين بدفع المبلغ بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات التي يحددها القانون.

الاحتجاج لعدم الدفع:

1. الاحتجاج لعدم الدفع هو إجراء رسمي يقوم به حامل السند لإثبات عدم وفاء المحرر بالتزامه بالدفع في تاريخ الاستحقاق.

2. يقوم حامل السند بتقديم السند إلى موظف مختص في المحكمة أو كاتب العدل، ويطلب منه تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع.

3. يرفق حامل السند مع طلب الاحتجاج نسخة من السند والإشعارات التي أرسلها إلى المحرر والمتظهرين السابقين في حالة عدم الدفع.

الرجوع على المحرر والمتظهرين السابقين:

1. يمكن لحامل السند الرجوع على المحرر والمتظهرين السابقين في حالة عدم الدفع، وذلك بعد تقديم الاحتجاج لعدم الدفع.

2. يقوم حامل السند برفع دعوى قضائية ضد المحرر والمتظهرين السابقين للمطالبة بالدفع.

3. إذا قضت المحكمة لصالح حامل السند، فيكون ملزمًا بدفع المبلغ بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات التي يحددها القانون.

الخاتمة:

سند لأمر هو أداة ائتمان تستخدم في حركة النقود، وهو ورقة تجارية تتضمن وعدًا صريحًا من محررها بدفع مبلغ معين من المال لشخص معين أو لأمره في تاريخ محدد أو عند الاطلاع. ويعتبر سند لأمر من الأدوات التي تساهم في تسهيل حركة النقود وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية.

أضف تعليق