حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة

حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة

مقدمة

الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثالث منها، وهي فريضة مالية واجبة على المسلم إذا تحققت فيه شروط الزكاة، ومن أنواع الزكاة زكاة الذهب، والذهب المستعمل للزينة أحد أنواع الذهب التي تجب فيها الزكاة، وقد اختلفت آراء الفقهاء في حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة، فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بعدم وجوبها.

حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة

اختلف الفقهاء في حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة، فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بعدم وجوبها، واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة.

أولًا: القائلون بوجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة

استدل القائلون بوجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة بالأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]. قالوا: الذهب المستعمل للزينة حق واجب إخراجه يوم حصاده، وهو يوم حصول النصاب.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «في كل أربعين شاة شاة» رواه أبو داود والترمذي. قالوا: هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في كل مال يتقوّم بنفسه، والذهب المستعمل للزينة مال يتقوّم بنفسه، فهو تجب فيه الزكاة.

الدليل الثالث: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة. قالوا: أجمع الصحابة على وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة، وهذا الإجماع حجة شرعية لا يجوز مخالفته.

ثانيًا: القائلون بعدم وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة

استدل القائلون بعدم وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة بالأدلة التالية:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [الحشر: 18]. قالوا: هذه الآية تدل على أن الزكاة تجب في الأموال التي يمكن ادخارها وتنميتها، والذهب المستعمل للزينة لا يمكن ادخاره وتنميته، فهو لا تجب فيه الزكاة.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة» رواه أبو داود والترمذي. قالوا: هذا الحديث يدل على أن الزكاة لا تجب في الأموال التي لا نفع فيها، والذهب المستعمل للزينة لا نفع فيه، فهو لا تجب فيه الزكاة.

الدليل الثالث: أن الذهب المستعمل للزينة يكون في الغالب مستعملاً للزينة فقط، ولا يقصد به التجارة، ولا يكون للتجارة، فلا تجب فيه الزكاة.

الراجح من القولين

الراجح من القولين هو القول بعدم وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة، وذلك للأدلة التي ذكرها القائلون بعدم الوجوب، ولأن الذهب المستعمل للزينة غالبًا إنما هو مخصص للزينة والاستعمال، ولا يقصد به التجارة، ولا يكون للتجارة، فلا تجب فيه الزكاة.

شروط وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة

إذا أراد المسلم إخراج زكاة الذهب المستعمل للزينة، فعليه أن يتحقق من توافر الشروط التالية:

الشرط الأول: أن يكون الذهب المستعمل للزينة مملوكًا للمسلم ملكية تامة.

الشرط الثاني: أن يكون الذهب المستعمل للزينة بلغ النصاب، ونصاب الذهب المستعمل للزينة هو 200 غرام من الذهب الخالص.

الشرط الثالث: أن يكون الذهب المستعمل للزينة قد حال عليه الحول، والحول هو مرور سنة هجرية كاملة على ملكية الذهب المستعمل للزينة.

مقدار زكاة الذهب المستعمل للزينة

إذا تحققت شروط وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة، فإن المسلم يخرج زكاة الذهب المستعمل للزينة على النحو التالي:

الخطوة الأولى: يزن الذهب المستعمل للزينة.

الخطوة الثانية: يحسب قيمة الذهب المستعمل للزينة حسب سعر الذهب في السوق.

الخطوة الثالثة: يخرج 2.5% من قيمة الذهب المستعمل للزينة، وهذا هو مقدار زكاة الذهب المستعمل للزينة.

وقت إخراج زكاة الذهب المستعمل للزينة

يخرج المسلم زكاة الذهب المستعمل للزينة في أي وقت من السنة، ولكن الأفضل إخراجها في شهر رمضان المبارك.

من تجب عليه زكاة الذهب المستعمل للزينة

تجب زكاة الذهب المستعمل للزينة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، بالغ أو عاقل، إذا تحققت فيه شروط وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة.

الخاتمة

زكاة الذهب المستعمل للزينة هي أحد أنواع الزكاة التي تجب على المسلم إذا تحققت فيه شروط وجوب الزكاة، وقد اختلفت آراء الفقهاء في حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة، فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بعدم وجوبها، والراجح من القولين هو القول بعدم وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة.

أضف تعليق