حكم لقطة الحرم

حكم لقطة الحرم

حكم لقطة الحرم

مقدمة:

لقطة الحرم هي ما وجده الإنسان في الحرم المكي أو في المدينة المنورة، وهي من الأمور التي وردت فيها أحاديث كثيرة تحث على حفظها وإيصالها إلى صاحبها، أو إن لم يوجد صاحبها فيجب أن تُدفع إلى الإمام أو نائبه، وهذا المقال سيتناول أحكام لقطة الحرم.

أحكام لقطة الحرم:

1. تعريف لقطة الحرم:

هي كل مال ضائع وجده الإنسان في الحرم المكي أو في المدينة المنورة.

لا تشمل لقطة الحرم الأموال التي يعلق عليها أثر، كالمواشي التي تكون في العادة مربوطة بحبل، وكذلك الأموال التي يضعها أصحابها في مكان ظاهر بقصد الحفظ، كالمصاحف في المساجد.

2. حكم التقاط لقطة الحرم:

التقاط لقطة الحرم واجب عند القدرة على ذلك، ودليل ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من وجد لقطة في الحرم، فليعرفها سنة، فإن لم توجد، فليتصدق بها”.

لا يجوز ترك اللقطة وإهمالها، حتى لو كانت قليلة القيمة، لأنها أمانة يجب حفظها.

3. طريقة التعريف بلقطة الحرم:

يجب على من وجد لقطة الحرم أن يعرفها، وذلك بالإعلان عنها في الأماكن العامة، مثل المساجد والأسواق، وكذلك يمكن الإعلان عنها عن طريق وسائل الإعلام، وذلك لمدة سنة كاملة.

يجب أن يذكر الملتقط أوصاف اللقطة، حتى يتسنى لصاحبها التعرف عليها، وكذلك يجب أن يذكر المكان الذي وجد فيها، والزمان.

4. حكم من وجد لقطة الحرم ولم يعرفها:

إن لم يعرف الملتقط لقطة الحرم بعد مرور سنة، فيجوز له أن يتصدق بها، وذلك بعد أن يتأكد من عدم وجود صاحبها.

لا يجوز للملتقط أن يتصرف في اللقطة إلا بعد مضي عام على التقاطها، ولا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا، ويجوز أن ينتفع باللقطة، بشرط أن لا يستولي عليها.

5. حكم من وجد لقطة الحرم ولم يلتقطها:

من رأى لقطة في الحرم ولم يلتقطها، فلا إثم عليه، ولكن لا يجوز له أن يأخذها، ويجوز له أن ينتفع بها، بشرط أن لا يستولي عليها.

6. حكم من أخذ لقطة الحرم بغير حق:

من أخذ لقطة الحرم بغير حق، فإن عليه أن يردها إلى صاحبها، وإذا لم يعرف صاحبها، فعليه أن يتصدق بها.

من أخذ لقطة الحرم بغير حق، فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى.

7. حكمة مشروعية لقطة الحرم:

شرع الله تعالى لقطة الحرم لعدة حِكم، منها:

حفظ أموال الناس وحقوقهم.

التعاون والتراحم بين المسلمين.

غرس روح الأمانة والصدق والإخلاص في النفوس.

خاتمة:

لقطة الحرم أمانة يجب حفظها وإيصالها إلى صاحبها، أو إن لم يوجد صاحبها فيجب أن تُدفع إلى الإمام أو نائبه، ويجب على من وجد لقطة الحرم أن يعرفها سنة كاملة، فإن لم توجد، فله أن يتصدق بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *