ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء

ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء

المقدمة

الميراث في الإسلام هو نقل ملكية ممتلكات المتوفى إلى ورثته الشرعيين، وذلك وفقًا لقواعد محددة شرعها الله تعالى، وقد حدد الله تعالى نصيب كل وارث من الميراث في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن بين هؤلاء الورثة الزوجة، فإن لها نصيبًا محددًا من ميراث زوجها المتوفى، سواء كان لها أبناء منه أم لا.

نصيب الزوجة من ميراث زوجها ولها أبناء

1. الزوجة التي لها ولد أو أكثر من زوجها المتوفى:

إذا كان للزوجة ولد واحد أو أكثر من زوجها المتوفى، فإنها ترث ربع تركته، فإن لم يكن له ولد ذكر، فإنها ترث ثمن تركته.

إذا كان للزوجة ولد واحد أو أكثر من زوجها المتوفى، وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى، فإن الزوجة ترث سدس تركته، فإن لم يكن له ولد ذكر، فإنها ترث ثلث تركته.

إذا كان للزوجة ولد واحد أو أكثر من زوجها المتوفى، وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى وكان له والدين، فإن الزوجة ترث ثمن تركته.

2. الزوجة التي ليس لها ولد من زوجها المتوفى:

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى، فإنها ترث ثمن تركته إذا كان له أبناء من زوجة أخرى، فإن لم يكن له ولد ذكر، فإنها ترث ربع تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى، وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى وكان له والدين، فإن الزوجة ترث سدس تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى، وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى وكان له والدين وأخوان أو أخوات، فإن الزوجة ترث ثمن تركته.

3. الزوجة التي ليس لها ولد من زوجها المتوفى وكان له أب:

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له أب، فإنها ترث ثمن تركته، فإن لم يكن له ولد ذكر، فإنها ترث ربع تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له أب وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى، فإن الزوجة ترث سدس تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له أب وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى وكان له والدين، فإن الزوجة ترث ثمن تركته.

4. الزوجة التي ليس لها ولد من زوجها المتوفى وكان له أم:

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له أم، فإنها ترث ثمن تركته، فإن لم يكن له ولد ذكر، فإنها ترث ربع تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له أم وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى، فإن الزوجة ترث سدس تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له أم وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى وكان له والدين، فإن الزوجة ترث ثمن تركته.

5. الزوجة التي ليس لها ولد من زوجها المتوفى وكان له إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات:

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات، فإنها ترث ثمن تركته، فإن لم يكن له ولد ذكر، فإنها ترث ربع تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى، فإن الزوجة ترث سدس تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى وكان له والدين، فإن الزوجة ترث ثمن تركته.

6. الزوجة التي ليس لها ولد من زوجها المتوفى وكان له إخوة لأبيه:

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له إخوة لأبيه، فإنها ترث ثمن تركته، فإن لم يكن له ولد ذكر، فإنها ترث ربع تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له إخوة لأبيه وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى، فإن الزوجة ترث سدس تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى وكان له إخوة لأبيه وكان له أيضًا أبناء من زوجة أخرى وكان له والدين، فإن الزوجة ترث ثمن تركته.

7. الزوجة التي ليس لها ولد من زوجها المتوفى ولم يكن له أحد من الورثة:

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى ولم يكن له أحد من الورثة، فإنها ترث جميع تركته.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى ولم يكن له أحد من الورثة وكان له ديون، فإن الزوجة ترث جميع تركته بعد سداد ديونه.

إذا لم يكن للزوجة ولد من زوجها المتوفى ولم يكن له أحد من الورثة وكان له ديون وكان له أموال منقولة أو عقارية، فإن الزوجة ترث جميع أمواله المنقولة والعقارية بعد سداد ديونه.

الخاتمة

نصيب الزوجة من ميراث زوجها المتوفى يختلف باختلاف حالتها، فإذا كان لها ولد أو أكثر منه، فإنها ترث ربع تركته أو ثمنه حسب الحالة، وإذا لم يكن لها ولد منه، فإنها ترث ثمن تركته أو ربعه أو سدسه حسب الحالة، أما إذا لم يكن لها ولد منه ولم يكن له أحد من الورثة، فإنها ترث جميع تركته.

أضف تعليق