هل يجوز المطالبة بالتعويض عند الحكم بعدم المسؤولية عن الجرم

هل يجوز المطالبة بالتعويض عند الحكم بعدم المسؤولية عن الجرم

هل يجوز المطالبة بالتعويض عند الحكم بعدم المسؤولية عن الجرم؟

مقدمة:

الجريمة هي فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون، أما المسؤولية الجنائية فهي مساءلة الشخص عن جرمه وعقوبته، وقد يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية عن جرم ارتكبه وذلك لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون، فهل يجوز للمجني عليه في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجرم؟

الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة:

نصت المادة (179) من قانون العقوبات الأردني على أنه: “كل جريمة توجب على من ارتكبها تعويض المتضرر من جرائها عن الضرر الذي لحقه، سواء كان مادياً أو أدبياً، وسواء كان ناشئاً عن الجريمة مباشرة أو عن فعل تبعي لها ما لم ينص القانون على غير ذلك”.

الحالات التي يعفى فيها الشخص من المسؤولية الجنائية:

نصت المادة (73) من قانون العقوبات الأردني على الأسباب التي يعفى فيها الشخص من المسؤولية الجنائية، ومنها:

1. الإكراه: وهو حالة يكون فيها الشخص مجبراً على ارتكاب الجريمة تحت تأثير قوة خارجية لا يمكنه مقاومتها، مثل التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم.

2. الجنون: وهو حالة يكون فيها الشخص غير مدرك لتصرفاته ولا يسيطر على أفعاله بسبب مرض عقلي أو نفسي.

3. السكر أو تأثير المخدرات: إذا كان الشخص في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات بحيث لا يدرك ما يفعل، فإنه يعفى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها في هذه الحالة.

4. الدفاع عن النفس: إذا كان الشخص في حالة دفاع عن النفس أو دفاع عن الغير أو دفاع عن المال، فإنه يعفى من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها في هذه الحالة.

5. الأوامر العسكرية: إذا ارتكب الشخص جريمة تنفيذاً لأمر عسكري صادر من قائده العسكري، فإنه يعفى من المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة.

6. الخطأ البين: إذا كان الشخص مخطئاً في فهم الواقع أو القانون، بحيث كان يعتقد أنه يفعل شيئاً مشروعاً بينما هو في الحقيقة غير مشروع، فإنه يعفى من المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها في هذه الحالة.

7. الاستفزاز: إذا استفز الشخص المجني عليه بفعل أو قول، مما أدى إلى ارتكاب الجريمة، فإنه يعفى من المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة.

المطالبة بالتعويض عند الحكم بعدم المسؤولية عن الجرم:

إذا ثبت للمحكمة أن الشخص غير مسؤول جنائياً عن الجرم الذي ارتكبه، فإن ذلك لا يمنع المجني عليه من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجرم، وذلك وفقاً للمادة (179) من قانون العقوبات الأردني.

شروط المطالبة بالتعويض عند الحكم بعدم المسؤولية عن الجرم:

1. أن يكون هناك ضرر قد لحق بالمجني عليه: سواء كان مادياً أو أدبياً، وسواء كان ناشئاً عن الجريمة مباشرة أو عن فعل تبعي لها.

2. أن يكون الضرر قد نجم عن الجريمة: حتى ولو لم يكن الشخص مسؤولاً جنائياً عن الجريمة، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار الجريمة هي السبب في الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

3. أن لا يكون القانون قد نص على غير ذلك: فقد ينص القانون في بعض الحالات على أنه لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة، حتى ولو كان الشخص غير مسؤول جنائياً عن الجريمة.

إجراءات المطالبة بالتعويض عند الحكم بعدم المسؤولية عن الجرم:

1. رفع دعوى التعويض: يجب على المجني عليه أن يرفع دعوى تعويض ضد الشخص الذي ارتكب الجريمة، حتى ولو كان غير مسؤول جنائياً عنها.

2. إثبات الضرر: يجب على المجني عليه أن يثبت للمحكمة الضرر الذي لحق به نتيجة الجريمة، سواء كان مادياً أو أدبياً.

3. تحديد مقدار التعويض: يجب على المحكمة أن تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المجني عليه، وذلك وفقاً للضرر الذي لحق به.

الخاتمة:

يجوز للمجني عليه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة، حتى ولو كان الشخص الذي ارتكب الجريمة غير مسؤول جنائياً عنها، وذلك وفقاً للمادة (179) من قانون العقوبات الأردني.

أضف تعليق