استئناف حكم بعدم قبول الدعوى

استئناف حكم بعدم قبول الدعوى

الاستئناف على حكم بعدم قبول الدعوى

مقدمة

الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية، وهو حق مكفول للخصوم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لضمان صحة الأحكام القضائية الصادرة وإعادة النظر فيها من قبل محكمة أعلى درجة، فقد لا يرضى أحد طرفي الدعوى على حكم المحكمة الابتدائية، فله الحق في استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وذلك خلال المدة القانونية المحددة لذلك، ومثال ذلك استئناف الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى.

الفرع الأول: تعريف الاستئناف

الأصل في الاستئناف أنه إخضاع الحكم الابتدائي الصادر من محكمة ابتدائية لرقابة محكمة أعلى درجة، وفي القانون السعودي تحديدا فإن الاستئناف ينظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية في المواد من 226 إلى 261.

الفرع الثاني: شروط الاستئناف

1- أن يكون الحكم صادراً من محكمة ابتدائية.

2- أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف.

3- أن يكون المستأنف خصماً في الدعوى.

4- أن يكون المستأنف قد أعلن بالحكم المراد استئنافه.

5- أن يتم تقديم الاستئناف في المواعيد المحددة قانوناً.

الفرع الثالث: مواعيد الاستئناف

1- بالنسبة للأحكام الصادرة حضورياً: يجب تقديم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

2- بالنسبة للأحكام الصادرة غيابياً: يجب تقديم الاستئناف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.

الفرع الرابع: طريقة الاستئناف

يتم تقديم الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن يتضمن الاستئناف البيانات الآتية:

1- اسم المستأنف ولقبه ووظيفته وموطنه الحقيقي والاختياري.

2- اسم المستأنف عليه ولقبه ووظيفته وموطنه الحقيقي والاختياري.

3- رقم القضية وتاريخ الحكم المستأنف.

4- أسباب الاستئناف.

5- المستندات المؤيدة للاستئناف.

الفرع الخامس: إجراءات الاستئناف

1- يقدم المستأنف الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.

2- يتم إعلان المستأنف عليه بالاستئناف في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

3- يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الاستئناف ويبلغ الأطراف بها.

الفرع السادس: سلطة محكمة الاستئناف

لمحكمة الاستئناف سلطة واسعة في النظر في الاستئناف، وهي مخولة باتخاذ أحد القرارات التالية:

1- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد.

2- قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

3- رفض الاستئناف شكلاً أو موضوعاً.

الفرع السابع: آثار الاستئناف

1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف: يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف، ما لم تأمر محكمة الاستئناف باستمرار تنفيذه.

2- فتح باب المرافعة من جديد: يحق للأطراف تقديم مرافعات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وذلك في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

الاستئناف على حكم بعدم قبول الدعوى

يشير مصطلح الاستئناف على حكم بعدم قبول الدعوى، إلى الطعن في قرار المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكمًا بعدم قبول الدعوى، وذلك غالبًا بسبب عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبول الدعوى، مثل عدم الاختصاص أو عدم وجود صفة أو مصلحة للمدعي.

أسباب استئناف حكم بعدم قبول الدعوى

1- إذا اعتقد المستأنف أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تفسير أو تطبيق القانون.

2- إذا اعتقد المستأنف أن المحكمة الابتدائية لم تنظر في جميع أدلة القضية.

3- إذا اعتقد المستأنف أن المحكمة الابتدائية انتهكت قواعد الإجراءات القانونية.

إجراءات استئناف حكم بعدم قبول الدعوى

1- يتم تقديم مذكرة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

2- يجب أن تتضمن مذكرة الاستئناف اسم المستأنف وبياناته الشخصية، وكذلك اسم المدعى عليه وبياناته الشخصية، ورقم القضية وتاريخ الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، والمستندات المؤيدة للاستئناف.

3- يتم إرسال مذكرة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة، والتي تحدد جلسة لنظر الاستئناف وتبلغ الأطراف بها.

سلطة محكمة الاستئناف في استئناف حكم بعدم قبول الدعوى

1- لمحكمة الاستئناف سلطة واسعة في النظر في الاستئناف، وهي مخولة باتخاذ أحد القرارات التالية:

– قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإصدار حكم جديد.

– قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

– رفض الاستئناف شكلاً أو موضوعاً.

2- إذا قبلت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً وموضوعاً، فإنها تنظر في أسباب الاستئناف وتصدر حكمًا جديدًا في القضية.

3- إذا قبلت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعًا، فإنها تؤيد الحكم المستأنف.

آثار استئناف حكم بعدم قبول الدعوى

1- يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف، ما لم تأمر محكمة الاستئناف باستمرار تنفيذه.

2- يحق للأطراف تقديم مرافعات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وذلك في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

خاتمة

الاستئناف على حكم بعدم قبول الدعوى هو حق مكفول للخصوم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لضمان صحة الأحكام القضائية الصادرة وإعادة النظر فيها من قبل محكمة أعلى درجة، ويجب على المستأنف أن يقدم مذكرة الاستئناف إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم، ويجب أن تتضمن مذكرة الاستئناف اسم المستأنف وبياناته الشخصية، وكذلك اسم المدعى عليه وبياناته الشخصية، ورقم القضية وتاريخ الحكم المستأنف، وأسباب الاستئناف، والمستندات المؤيدة للاستئناف، وتنظر محكمة الاستئناف في أسباب الاستئناف وتصدر حكمًا جديدًا في القضية.

أضف تعليق