الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف

الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف

الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف

مقدمة:

يعد الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف أحد أهم الطرق القانونية المتاحة أمام الخصوم للطعن في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وذلك بهدف تصحيح أي أخطاء أو أوجه قصور قد تكون شابت الحكم المطعون فيه. وتكمن أهمية الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في أنه يمنح الخصوم فرصة أخرى للدفاع عن حقوقهم وإثبات صحة موقفهم أمام المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة.

1. أسباب الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف:

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية الأسباب التي يجوز الاعتراض عليها بحكم محكمة الاستئناف، وهي:

أولاً: مخالفة الحكم للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

ثانيًا: القصور في التسبيب أو غموضه أو تناقضه.

ثالثًا: الخطأ في تقدير الأدلة أو مخالفة الثابت بالأوراق.

رابعًا: الإخلال بحقوق الدفاع.

خامسًا: عيب في الإجراءات قد ترتب عليه بطلان الحكم.

2. شروط الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف:

اشترط قانون المرافعات المدنية والتجارية عدة شروط يجب توافرها للاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، وهي:

أولاً: أن يكون الاعتراض مقدمًا من الخصم ذاته أو من وكيله القانوني.

ثانيًا: أن يقدم الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة، وهي 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

ثالثًا: أن يشتمل الاعتراض على بيان الأسباب التي يرتكز عليها، مع إرفاق المستندات المؤيدة لتلك الأسباب.

3. إجراءات الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف:

تحدد إجراءات الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف على النحو التالي:

أولاً: يتقدم الخصم باعتراضه إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

ثانيًا: تحيل محكمة الاستئناف الاعتراض إلى المحكمة العليا المختصة، والتي تحدد موعدًا لنظر الاعتراض.

ثالثًا: تجري المحكمة العليا المختصة جلسة لنظر الاعتراض، وتستمع إلى مرافعات الخصوم وتفحص المستندات المقدمة.

رابعًا: تصدر المحكمة العليا المختصة حكمها في الاعتراض، والذي يكون نهائيًا وباتًا.

4. آثار الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف:

يترتب على الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف عدة آثار قانونية، وهي:

أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل في الاعتراض.

ثانيًا: إعادة نظر المحكمة العليا المختصة في الحكم المطعون فيه من جديد.

ثالثًا: إمكانية إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله أو تأييده.

5. الحالات التي لا يجوز فيها الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف:

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالات التي لا يجوز فيها الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، وهي:

أولاً: الأحكام الصادرة في قضايا الجنح والمخالفات.

ثانيًا: الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية.

ثالثًا: الأحكام الصادرة في قضايا التنفيذ.

6. مواعيد الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف:

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية المواعيد التي يجب خلالها الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، وهي:

أولاً: 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.

ثانيًا: 30 يومًا من تاريخ إعلان الحكم للخصم.

ثالثًا: 15 يومًا من تاريخ علم الخصم بالحكم.

7. الرسوم اللازمة للاعتراض على حكم محكمة الاستئناف:

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم اللازمة للاعتراض على حكم محكمة الاستئناف، وهي:

أولاً: رسم ثابت قدره 50 ريالًا.

ثانيًا: رسم نسبي قدره 2% من قيمة الحكم المطعون فيه.

خاتمة:

يعد الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف أحد أهم الطرق القانونية المتاحة أمام الخصوم للطعن في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف. وتكمن أهمية الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف في أنه يمنح الخصوم فرصة أخرى للدفاع عن حقوقهم وإثبات صحة موقفهم أمام المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة. ويجب على الخصوم التقدم باعتراضاتهم خلال المواعيد القانونية المحددة، وإلا سقط حقهم في الاعتراض.

أضف تعليق