بحث عن اللقطة

بحث عن اللقطة

مقدمة

اللقطة هي ما وجده الإنسان مما لا مالك له، وهي نوع من أنواع المال المباح، وهي من الحقوق التي أمر الإسلام بحفظها و ردّها إلى صاحبها إذا عُرف، وإلا تصدق بها أو يتملكها. وتعد اللقطة من أهم المواضيع التي تناولها الفقهاء بالبحث والتفصيل، لما لها من أهمية كبيرة في الحياة العملية، ولما قد ينشأ عنها من خلافات ومنازعات.

أحكام اللقطة في الشريعة الإسلامية

1. وجوب رد اللقطة إلى صاحبها:

– إذا عرف صاحب اللقطة وجب على اللّاقط ردّها إليه، وإن كان كافرًا أو فاسقًا.

– إذا لم يعرف صاحب اللقطة وجب على اللّاقط حفظها، والبحث عنه، فإن لم يجده بعد مرور عام وجب عليه التصدق بها، أو يتملكها.

– من وجد لقطة وجب عليه أن يعلن عنها، وأن يبين أوصافها، وأن يبحث عن صاحبها، فإن ظهر صاحبه دفعه إليه، وإلا تصدق بها.

2. شروط وجوب رد اللقطة:

– أن تكون اللقطة مالاً مباحًا.

– أن تكون اللقطة مما له قيمة.

– أن تكون اللقطة ظاهرة غير مخفية.

– أن يكون اللّاقط قادرًا على رد اللقطة إلى صاحبها.

3. حقوق اللقطة:

– للّاقط حق الحفظ والتصرف في اللقطة لحين العثور على صاحبها.

– للّاقط حق الأجرة على حفظ اللقطة ورعايتها.

– للّاقط حق التصدق باللقطة إذا لم يعرف صاحبها بعد مرور عام.

4. أنواع اللقطة:

– اللقطة الظاهرة: وهي ما وجد في مكان ظاهر، مثل الطريق أو السوق.

– اللقطة الخفية: وهي ما وجد في مكان خفي، مثل المنزل أو المغارة.

– اللقطة الكبيرة: وهي ما كان لها قيمة كبيرة، مثل الذهب أو المجوهرات.

– اللقطة الصغيرة: وهي ما كان لها قيمة صغيرة، مثل القلم أو الدفتر.

5. أحكام اللقطة في القوانين الوضعية:

– تختلف أحكام اللقطة في القوانين الوضعية من دولة إلى أخرى.

– في بعض الدول، مثل مصر، تنص القوانين على أنه يجب على اللّاقط أن يسلم اللقطة إلى الجهات المختصة، مثل الشرطة أو البلدية.

– في بعض الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة، تنص القوانين على أن اللّاقط له الحق في تملك اللقطة إذا لم يعرف صاحبها بعد مرور فترة زمنية محددة.

6. آداب اللقطة:

– يجب على اللّاقط أن يكون أمينًا على اللقطة، وأن يحفظها كما يحفظ ماله الخاص.

– يجب على اللّاقط ألا يتصرف في اللقطة إلا بإذن من صاحبها، أو بعد مرور عام إذا لم يعرف صاحبه.

– يجب على اللّاقط أن يعلن عن اللقطة، وأن يبحث عن صاحبها بكل الوسائل المتاحة.

خاتمة

اللقطة من الحقوق التي أمر الإسلام بحفظها وردها إلى صاحبها إذا عرف، وإلا تصدق بها أو يتملكها. وللّاقط حق الحفظ والتصرف في اللقطة لحين العثور على صاحبها، وللّه حق الأجرة على حفظ اللقطة ورعايتها، وللّه حق التصدق باللقطة إذا لم يعرف صاحبها بعد مرور عام. ويجب على اللّاقط أن يكون أمينًا على اللقطة، وأن يحفظها كما يحفظ ماله الخاص، وأن لا يتصرف فيها إلا بإذن من صاحبها، أو بعد مرور عام إذا لم يعرف صاحبه.

أضف تعليق