تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

مقدمة

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل هو سقوط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن الإصابة التي لحقت به بسبب العمل بعد مرور فترة زمنية محددة ينص عليها القانون. وتختلف مدة التقادم تبعاً لنوع الإصابة ومدى خطورتها، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ حدوث الإصابة أو من تاريخ علم المصاب بالإصابة، أيهما أقرب.

أسباب تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

هناك عدة أسباب تؤدي إلى تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل، منها:

مرور المدة القانونية على حدوث الإصابة دون رفع دعوى التعويض.

تنازل المصاب عن حقه في المطالبة بالتعويض.

قبول المصاب بالتعويض المقدم له من قبل جهة عمله.

وفاة المصاب قبل رفع دعوى التعويض.

أنواع تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

هناك نوعان من تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل:

التقادم العادي: وهو سقوط الحق في المطالبة بالتعويض بعد مرور مدة زمنية محددة ينص عليها القانون. وتختلف مدة التقادم العادي تبعاً لنوع الإصابة ومدى خطورتها.

التقادم الاستثنائي: وهو سقوط الحق في المطالبة بالتعويض بعد مرور مدة زمنية قصيرة جداً، وذلك في حالة وجود ظروف استثنائية تمنع المصاب من رفع دعوى التعويض في الوقت المناسب.

مدد تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

تختلف مدد تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل تبعاً لنوع الإصابة ومدى خطورتها. وفيما يلي جدول يوضح مدد التقادم العادي للدعاوى المختلفة المتعلقة بإصابات العمل:

| نوع الإصابة | مدة التقادم |

|—|—|

| الوفاة | 3 سنوات |

| العجز الكامل الدائم | 3 سنوات |

| العجز الجزئي الدائم | 3 سنوات |

| العجز المؤقت | سنة واحدة |

| الأمراض المهنية | 3 سنوات |

إجراءات رفع دعوى التعويض عن إصابة العمل

لرفع دعوى التعويض عن إصابة العمل، يجب على المصاب اتباع الإجراءات التالية:

1. تقديم بلاغ عن الإصابة إلى جهة عمله خلال 24 ساعة من حدوث الإصابة.

2. الحصول على تقرير طبي من طبيب معتمد يوضح نوع الإصابة ومدى خطورتها.

3. تقديم طلب التعويض إلى جهة عمله خلال 60 يوماً من تاريخ حدوث الإصابة أو من تاريخ علم المصاب بالإصابة، أيهما أقرب.

4. إذا رفضت جهة العمل طلب التعويض، فيمكن للمصاب رفع دعوى التعويض إلى المحكمة المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ حدوث الإصابة أو من تاريخ علم المصاب بالإصابة، أيهما أقرب.

الأحكام القضائية المتعلقة بتقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل

هناك العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بتقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل. وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الأحكام:

قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن دعوى التعويض عن إصابة العمل تسقط بالتقادم إذا لم يقم المصاب برفعها خلال 3 سنوات من تاريخ حدوث الإصابة أو من تاريخ علم المصاب بالإصابة، أيهما أقرب.

قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بأن دعوى التعويض عن إصابة العمل تسقط بالتقادم إذا لم يقم المصاب برفعها خلال سنة واحدة من تاريخ حدوث الإصابة.

قضت محكمة الاستئناف السعودية في حكم لها بأن دعوى التعويض عن إصابة العمل تسقط بالتقادم إذا لم يقم المصاب برفعها خلال 3 سنوات من تاريخ حدوث الإصابة.

خاتمة

تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل هو سقوط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن الإصابة التي لحقت به بسبب العمل بعد مرور فترة زمنية محددة ينص عليها القانون. وتختلف مدة التقادم تبعاً لنوع الإصابة ومدى خطورتها، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ حدوث الإصابة أو من تاريخ علم المصاب بالإصابة، أيهما أقرب.

أضف تعليق