دعوى التعويض عن إصابة العمل

دعوى التعويض عن إصابة العمل

مقدمة

دعوى التعويض عن إصابة العمل هي دعوى قضائية يرفعها العامل ضد صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن الإصابات التي لحقت به أثناء العمل أو بسبب العمل. وتشمل هذه الإصابات الإصابات الجسدية والعقلية والأمراض المهنية. وينظم قانون العمل رقم (10) لسنة 1976 ودوائره التنفيذية أحكام التعويض عن إصابات العمل.

أركان دعوى التعويض عن إصابة العمل

وجود علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل.

وقوع الحادث أثناء العمل أو بسبب العمل.

إصابة العامل بإصابة جسدية أو عقلية أو مرض مهني.

وجود ضرر مادي أو معنوي لحق بالعامل بسبب الإصابة.

أنواع التعويض عن إصابة العمل

تعويض مالي عن الإصابة: ويشمل هذا التعويض تكاليف العلاج الطبي والأدوية والرعاية الطبية الأخرى، بالإضافة إلى تعويض عن فقدان الدخل وتعويض عن العجز الدائم أو المؤقت.

تعويض عيني عن الإصابة: ويشمل هذا التعويض توفير الأجهزة الطبية والأدوات المساعدة التي يحتاجها العامل المصاب، بالإضافة إلى توفير التدريب المهني والتأهيل اللازمين لإعادة تأهيل العامل المصاب للعمل.

إجراءات رفع دعوى التعويض عن إصابة العمل

تقديم بلاغ بإصابة العمل إلى صاحب العمل خلال 15 يومًا من تاريخ وقوع الحادث.

إرسال صاحب العمل البلاغ إلى الجهات المختصة (إدارة العمل أو التأمينات الاجتماعية) خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.

تشكيل لجنة طبية لتقييم حالة العامل المصاب وتحديد نسبة العجز الناتج عن الإصابة.

إصدار قرار من الجهة المختصة بتحديد قيمة التعويض المستحق للعامل المصاب.

رفع دعوى التعويض عن إصابة العمل إلى المحكمة المختصة في حالة عدم موافقة العامل المصاب على قرار الجهة المختصة بتحديد قيمة التعويض.

أحكام خاصة بدعوى التعويض عن إصابة العمل

لا يجوز لصاحب العمل التمييز ضد العامل المصاب أو معاقبته بسبب إصابته في العمل.

لا تسقط دعوى التعويض عن إصابة العمل بالتقادم إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

يحق للعامل المصاب أن يوكل محاميًا للدفاع عنه في دعوى التعويض عن إصابة العمل.

إثبات دعوى التعويض عن إصابة العمل

يقع عبء إثبات دعوى التعويض عن إصابة العمل على العامل المصاب.

يمكن للعامل المصاب أن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة والخبرة والمستندات.

يجب على العامل المصاب أن يثبت وجود علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل، ووقوع الحادث أثناء العمل أو بسبب العمل، وإصابته بإصابة جسدية أو عقلية أو مرض مهني، ووجود ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الإصابة.

الاختصاص القضائي في دعوى التعويض عن إصابة العمل

تختص المحاكم العمالية بنظر دعاوى التعويض عن إصابة العمل.

إذا لم تكن هناك محكمة عمالية في المنطقة التي وقع فيها الحادث، تختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى.

المدد القانونية في دعوى التعويض عن إصابة العمل

يجب تقديم بلاغ بإصابة العمل إلى صاحب العمل خلال 15 يومًا من تاريخ وقوع الحادث.

يجب إرسال صاحب العمل البلاغ إلى الجهات المختصة (إدارة العمل أو التأمينات الاجتماعية) خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.

يجب أن تصدر الجهة المختصة قرارًا بتحديد قيمة التعويض المستحق للعامل المصاب خلال 30 يومًا من تاريخ استلام البلاغ.

لا تسقط دعوى التعويض عن إصابة العمل بالتقادم إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

الخاتمة

دعوى التعويض عن إصابة العمل هي دعوى مهمة لأنها تحمي حقوق العمال المصابين في حوادث العمل أو بسبب العمل. وتوفر هذه الدعوى للعمال المصابين التعويض المالي والعيني الذي يحتاجونه لتغطية تكاليف العلاج الطبي والأدوية والرعاية الطبية الأخرى، بالإضافة إلى تعويض عن فقدان الدخل وتعويض عن العجز الدائم أو المؤقت.

أضف تعليق