حكم الصيام بدون اغتسال من الحيض

حكم الصيام بدون اغتسال من الحيض

المقدمة

الحيض من الأمور الفطرية التي تمر بها المرأة في كل شهر، وقد شرع الإسلام أحكامًا خاصة بهذه الفترة، ومنها حكم الصيام بدون اغتسال من الحيض. وهذا المقال يهدف إلى توضيح حكم الصيام بدون اغتسال من الحيض، مع ذكر الأدلة الشرعية والأقوال الفقهية في هذا الموضوع.

دليل تحريم الصوم

ورد في القرآن الكريم نص صريح يحرم على المرأة الحائض الصيام، فقال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].

وقد اتفق الفقهاء على أن الصيام من العبادات التي لا تصح من الحائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس لصائمة ولا معتكفة أن تصوما ولا تعتكفا وهما حائضان”. رواه الدارقطني وغيره.

حكم من صامت وهي حائض

إذا صامت المرأة وهي حائض، فإن صومها غير صحيح وعليها قضاؤه بعد طهرها، ولا يجزيها عن ذلك الإطعام أو الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه”. رواه البخاري ومسلم.

وإذا كانت المرأة حائضًا عند غروب الشمس، فلا يجوز لها أن تصوم اليوم التالي، وعليها أن تفطر وتقضي هذا اليوم بعد طهرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم”. رواه البخاري ومسلم.

حكم الصيام بعد انقطاع الحيض مباشرة

إذا انقطع دم الحيض عن المرأة قبل الفجر، جاز لها أن تصوم ذلك اليوم، ولا يلزمها الغسل قبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أسفرت الحمرة الأولى فقد أصبح فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود”. رواه البخاري ومسلم.

أما إذا انقطع دم الحيض عن المرأة بعد طلوع الفجر، فلا يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، وعليها أن تفطر وتقضي هذا اليوم بعد طهرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم”. رواه البخاري ومسلم.

حكم صوم المرأة إذا شكّت في طهرها

إذا شكّت المرأة في طهرها، فلا يجوز لها أن تصوم، وعليها أن تفطر حتى تتأكد من طهرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. رواه الترمذي.

وإذا كانت المرأة متأكدة من طهرها، ولكنها رأت بعد ذلك بعض القطرات من الدم، فإن ذلك لا يبطل صومها، ولا يلزمها إعادة الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يضر المستحاضة صوم ولا صلاة”. رواه أبو داود والنسائي.

حكم صيام المرأة الحامل أو المرضع

يجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تفطر في رمضان، إذا كان الصيام يضر بصحتها أو بصحة جنينها أو رضيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس على المحموم ولا على المسافر صيام”. رواه أحمد والطحاوي.

وإذا أفطرت المرأة الحامل أو المرضع في رمضان، فعليها أن تقضي هذه الأيام بعد زوال العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان مريضًا أو على سفر فعدة من رمضان”. رواه البخاري ومسلم.

حكم صيام المرأة النفساء

المرأة النفساء هي التي وضعت مولودًا، ويحرم عليها الصيام حتى تنتهي مدة النفاس، والتي تتراوح بين أسبوع إلى ستة أسابيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “النفاس أربعون يومًا”. رواه أحمد والترمذي.

وإذا صامت المرأة النفساء قبل انقضاء مدة النفاس، فإن صومها غير صحيح وعليها قضاؤه بعد طهرها، ولا يجزيها عن ذلك الإطعام أو الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس لصائمة ولا معتكفة أن تصوما ولا تعتكفا وهما حائضان”. رواه الدارقطني وغيره.

الخاتمة

في الختام، يتضح أن حكم الصيام بدون اغتسال من الحيض هو التحريم، ويجب على المرأة الحائض أن تفطر حتى تتطهر وتغتسل، ثم تقضي هذه الأيام بعد طهرها، وإذا صامت المرأة وهي حائض، فإن صومها غير صحيح وعليها قضاؤه بعد طهرها، ولا يجزيها عن ذلك الإطعام أو الكفارة.

أضف تعليق