الافطار في رمضان بعذر

الافطار في رمضان بعذر

المقدمة

رمضان شهر عبادة وصيام، وفيه يجب على المسلم الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، ولكن هناك بعض الأعذار التي تبيح للمسلم الإفطار في رمضان، منها المرض والسفر والحيض والنفاس والحمل والرضاعة.

العذر الأول: المرض

إذا كان المسلم مريضًا مرضًا شديدًا يمنعه من الصيام، جاز له الإفطار، وذلك لقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

ولكن يجب على المريض أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان بعد شفائه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة شرعية فعليه صيامه ولا كفارة له إلا صيامه”.

وإذا كان مرض المسلم لا يمنعه من الصيام، ولكن يصعب عليه ذلك، جاز له الفطر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس من البر الصيام في السفر”.

العذر الثاني: السفر

إذا كان المسلم مسافرًا سفرًا طويلاً وشاقًا، جاز له الإفطار، وذلك لقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

ولكن يجب على المسافر أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان بعد عودته من السفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة شرعية فعليه صيامه ولا كفارة له إلا صيامه”.

وإذا كان سفر المسلم قصيرًا وسهلًا، لم يجز له الإفطار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس من البر الصيام في السفر”.

العذر الثالث: الحيض والنفاس

إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، حرم عليها الصيام، وذلك لقول الله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.

ويجب على المرأة الحائض أو النفساء قضاء ما أفطرته من أيام رمضان بعد طهرها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة شرعية فعليه صيامه ولا كفارة له إلا صيامه”.

وإذا كانت المرأة حاملاً أو مرضعة، جاز لها الإفطار إذا خافت على نفسها أو على جنينها أو على طفلها الرضيع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.

العذر الرابع: الحمل والرضاعة

إذا كانت المرأة حاملاً أو مرضعة، جاز لها الإفطار إذا خافت على نفسها أو على جنينها أو على طفلها الرضيع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.

ويجب على المرأة الحامل أو المرضعة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان بعد وضع حملها أو فطام طفلها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة شرعية فعليه صيامه ولا كفارة له إلا صيامه”.

وإذا كانت المرأة الحامل أو المرضعة قادرة على الصيام دون خوف على نفسها أو على جنينها أو على طفلها الرضيع، وجب عليها الصيام.

العذر الخامس: الكبر والضعف

إذا كان المسلم كبيرًا في السن أو ضعيفًا لا يستطيع الصيام، جاز له الإفطار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس من البر الصيام على الشيخ الكبير ولا على المرأة الكبيرة ولا على ذي العاهة”.

ويجب على المسلم الكبير في السن أو الضعيف أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة شرعية فعليه صيامه ولا كفارة له إلا صيامه أو إطعام مسكين”.

وإذا كان المسلم الكبير في السن أو الضعيف قادرًا على الصيام، وجب عليه الصيام.

العذر السادس: الإكراه

إذا أكره المسلم على الإفطار، جاز له الإفطار، وذلك لقول الله تعالى: {وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا وَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}.

ولكن يجب على المسلم المكره على الإفطار أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان بعد زوال الإكراه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة شرعية فعليه صيامه ولا كفارة له إلا صيامه”.

وإذا كان الإكراه على الإفطار شديدًا، بحيث يهدد حياة المسلم أو صحته، سقط عنه وجوب القضاء.

العذر السابع: النسيان

إذا نسي المسلم أنه صائم فأكل أو شرب، ثم تذكر بعد ذلك، وجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب حتى غروب الشمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من نسي أنه صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه”.

ولا يجب على المسلم الذي أفطر ناسيا قضاء ما أفطره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.

ولكن يستحب للمسلم الذي أفطر ناسيا أن يتصدق بصدقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من تصدق بصدقة عدلت نصف صيام شهر”.

الخاتمة

والحاصل أن الأعذار التي تبيح للمسلم الإفطار في رمضان محدودة، وهي: المرض والسفر والحيض والنفاس والحمل والرضاعة والكبر والضعف والإكراه والنسيان. ويجب على المسلم الذي أفطر بعذر أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان بعد زوال العذر، إلا في حالة النسيان.

أضف تعليق