حكم الطلقة الثالثة عند الغضب

حكم الطلقة الثالثة عند الغضب

حكم الطلقة الثالثة عند الغضب

مقدمة

الطلاق هو أحد أكثر الأمور جدلية في الإسلام، وقد اختلف العلماء في حكم الطلقة الثالثة عند الغضب، فمنهم من قال إنها طلاق بائن، ومنهم من قال إنها طلاق رجعي. وفي هذا المقال، سنستعرض الأدلة الشرعية والأقوال الفقهية المختلفة حول حكم الطلقة الثالثة عند الغضب، وسنرجح الرأي الأقوى والأكثر موافقة لأقوال الصحابة والتابعين.

الأدلة الشرعية على حكم الطلقة الثالثة عند الغضب

هناك عدد من الأدلة الشرعية التي يمكن الاستدلال بها على حكم الطلقة الثالثة عند الغضب، ومنها:

القرآن الكريم: قال تعالى في سورة البقرة: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، وهذا يعني أن الطلاق يكون مرتين فقط، وبعد ذلك لا يجوز إلا الإمساك أو التسريح بإحسان.

السنة النبوية: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق وهو غضبان، ثم يراجع”. وهذا يدل على أن الطلقة الصادرة في حالة الغضب لا تعتبر طلاقًا بائنًا.

الإجماع: أجمع العلماء على أن الطلاق الصادر في حالة الغضب لا يقع، إلا إذا كان الغضب شديدًا بحيث يخرج صاحبه عن وعيه، فإن الطلاق في هذه الحالة يقع، لكنه طلاق رجعي.

الأقوال الفقهية المختلفة حول حكم الطلقة الثالثة عند الغضب

اختلف العلماء في حكم الطلقة الثالثة عند الغضب، فمنهم من قال إنها طلاق بائن، ومنهم من قال إنها طلاق رجعي، ومنهم من قال إنها لا تقع أصلاً.

الرأي الأول: يرى هذا الرأي أن الطلقة الثالثة عند الغضب طلاق بائن، ولا يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعدها. واستدل أصحاب هذا الرأي بعدد من الأدلة، منها:

قوله تعالى في سورة البقرة: “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، وهذا يعني أن الطلاق يكون مرتين فقط، وبعد ذلك لا يجوز إلا الإمساك أو التسريح بإحسان.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلق وهو غضبان، ثم يراجع. وهذا يدل على أن الطلقة الصادرة في حالة الغضب لا تعتبر طلاقًا بائنًا.

الرأي الثاني: يرى هذا الرأي أن الطلقة الثالثة عند الغضب طلاق رجعي، أي أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعدها. واستدل أصحاب هذا الرأي بعدد من الأدلة، منها:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الطلاق في الغضب لا يقع”.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البيهقي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من طلق وهو غضبان فطلقته مردودة عليه”.

الرأي الثالث: يرى هذا الرأي أن الطلقة الثالثة عند الغضب لا تقع أصلاً، سواء كانت في حالة غضب شديد أو غضب خفيف. واستدل أصحاب هذا الرأي بعدد من الأدلة، منها:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الطلاق في الغضب لا يقع”.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البيهقي، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من طلق وهو غضبان فطلقته مردودة عليه”.

الرأي الراجح في حكم الطلقة الثالثة عند الغضب

الرأي الراجح في حكم الطلقة الثالثة عند الغضب هو أنها طلاق رجعي، أي أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعدها. وهذا الرأي هو الأقوى والأكثر موافقة لأقوال الصحابة والتابعين.

الآثار المترتبة على الطلقة الثالثة عند الغضب

للطلقة الثالثة عند الغضب عدد من الآثار المترتبة عليها، ومنها:

انقطاع العلاقة الزوجية: تنقطع العلاقة الزوجية بين الزوجين بعد وقوع الطلقة الثالثة، ويصبحان أجنبيين عن بعضهما البعض.

حظر النكاح: يحرم على الزوج أن يتزوج بزوجته التي طلقها ثلاث مرات إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ويدخل بها دخولاً حقيقيًا، ثم يموت أو يطلقها.

وجوب العدة: يجب على الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث مرات أن تعتد عدة الطلاق البائن، وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر.

الخلاصة

الطلاق هو أحد أكثر الأمور جدلية في الإسلام، وقد اختلف العلماء في حكم الطلقة الثالثة عند الغضب. والرأي الراجح في هذه المسألة هو أن الطلقة الثالثة عند الغضب هي طلاق رجعي، أي أنه يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعدها.

أضف تعليق