حكم من يجهل طلاق الكناية

حكم من يجهل طلاق الكناية

حكم من يجهل طلاق الكناية

المقدمة:

الطلاق لغةً هو حل عقدة النكاح، وشرعاً هو حل عقد النكاح بصيغة مخصوصة. وقد يكون الطلاق صريحاً أو كناية. والطلاق الكناية هو ما يحتمل معنى الطلاق وغيره، مثل قوله للزوجة: “أنت طالق” أو “أنت حرة”، أو قوله: “إني طلقتك”، أو “أنت مني مبعدة”، ونحو ذلك.

أقسام الطلاق الكناية:

ينقسم الطلاق الكناية إلى قسمين:

الكناية الصريحة: وهي التي لا تحتمل إلا معنى الطلاق، مثل قوله للزوجة: “أنت طالق”، أو “أنت حرة”، أو قوله: “إني طلقتك”.

الكناية غير الصريحة: وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره، مثل قوله للزوجة: “امضي إلى أهلك”، أو قوله: “أنت مني مبعدة”، ونحو ذلك.

حكم الطلاق الكناية:

اختلف الفقهاء في حكم طلاق الكناية على أقوال عديدة، منها:

القول الأول: وهو قول الجمهور، أن طلاق الكناية يقع طلاقاً بائناً إذا نوى الزوج به الطلاق، ولا يقع طلاقاً إذا لم ينو به الطلاق.

القول الثاني: وهو قول الحنفية، أن طلاق الكناية يقع طلاقاً رجعياً إذا نوى الزوج به الطلاق، ولا يقع طلاقاً إذا لم ينو به الطلاق.

القول الثالث: وهو قول بعض الشافعية، أن طلاق الكناية يقع طلاقاً بائناً مطلقاً، سواء نوى الزوج به الطلاق أم لم ينو.

شروط وقوع طلاق الكناية:

يشترط لوقوع طلاق الكناية شروط عديدة، منها:

أن يكون الزوج عاقلاً: فلا يقع طلاق الكناية من المجنون أو السفيه.

أن يكون الزوج بالغاً: فلا يقع طلاق الكناية من الصبي المميز.

أن يكون الزوج مختاراً: فلا يقع طلاق الكناية من المكره أو المضطر.

أن يكون الزوج صحيح النية: فلا يقع طلاق الكناية من الزوج الذي لا ينوي الطلاق.

أحكام طلاق الكناية:

يترتب على طلاق الكناية أحكام عديدة، منها:

انحلال عقد النكاح: ينحل عقد النكاح بالطلاق الكناية إذا كان طلاقاً بائناً، أما إذا كان طلاقاً رجعياً، فيظل عقد النكاح قائماً، وللزوج حق الرجعة إلى زوجته خلال فترة العدة.

وجوب العدة: على المرأة المطلقة كناية أن تعتد عدة الطلاق، وهي ثلاثة قروء إذا كانت حائلاً، أو ثلاثة أشهر إذا كانت حاملاً.

تحريم الزوجة على الزوج: تحرم الزوجة المطلقة كناية على زوجها تحريماً مؤبداً إذا كان الطلاق بائناً، وتحرم عليه تحريماً مؤقتاً إذا كان الطلاق رجعياً.

من يجهل طلاق الكناية:

قد يجهل الزوج أو الزوجة حكم طلاق الكناية، وقد يقعان في الطلاق الكناية دون أن يعلما حكمه. وفي هذه الحالة، اختلف الفقهاء في حكم الطلاق الكناية الذي يقع من شخص يجهل حكمه على أقوال عديدة، منها:

القول الأول: وهو قول الجمهور، أن طلاق الكناية الذي يقع من شخص يجهل حكمه يكون طلاقاً بائناً إذا انطبقت عليه شروط الطلاق البائن، ويكون طلاقاً رجعياً إذا انطبقت عليه شروط الطلاق الرجعي.

القول الثاني: وهو قول بعض الشافعية، أن طلاق الكناية الذي يقع من شخص يجهل حكمه يكون طلاقاً بائناً مطلقاً.

القول الثالث: وهو قول بعض الحنفية، أن طلاق الكناية الذي يقع من شخص يجهل حكمه لا يقع طلاقاً أصلاً.

الآثار المترتبة على جهل طلاق الكناية:

يترتب على جهل طلاق الكناية آثار عديدة، منها:

عدم صحة الطلاق: إذا كان الشخص يجهل حكم طلاق الكناية، فإن طلاقه لا يقع صحيحاً، ولا ينحل عقد النكاح.

وقوع الطلاق البائن: إذا كان الشخص يجهل حكم طلاق الكناية، وأوقع طلاقاً كناية تنطبق عليه شروط الطلاق البائن، فإن طلاقه يقع طلاقاً بائناً ينحل عقد النكاح.

وقوع الطلاق الرجعي: إذا كان الشخص يجهل حكم طلاق الكناية، وأوقع طلاقاً كناية تنطبق عليه شروط الطلاق الرجعي، فإن طلاقه يقع طلاقاً رجعياً، وللزوج حق الرجعة إلى زوجته خلال فترة العدة.

الخاتمة:

طلاق الكناية من الأمور التي يجب على الزوجين معرفة حكمها، حتى لا يقعا في الطلاق دون أن يعلما حكمه. وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق الكناية على أقوال عديدة، ارجحها القول بان طلاق الكناية الذي يقع من شخص يجهل حكمه يكون طلاقاً بائناً إذا انطبقت عليه شروط الطلاق البائن، ويكون طلاقاً رجعياً إذا انطبقت عليه شروط الطلاق الرجعي.

أضف تعليق