حكم مصافحة النساء في المذاهب الاربعة

حكم مصافحة النساء في المذاهب الاربعة

حكم مصافحة النساء في المذاهب الأربعة:

المقدمة:

إن مسألة مصافحة النساء є من المسائل الفقهية التي أثير الجدل حول الحكم الشرعي لها منذ القدم، واختلفت آراء الفقهاء في المذاهب الأربعة حول جوازها أو حرمتها، وفي هذا المقال سنتناول حكم مصافحة النساء في كل من المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة الشرعية التي استند إليها كل مذهب في موقفه.

أولاً: حكم مصافحة النساء في مذهب الحنفية:

يرى جمهور الحنفية أن مصافحة النساء محرمة، سواء كانت المسافحة مع المسلمة أو الكافرة، مستدلين بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له}. ويرى الحنفية أن هذا الحديث يفيد تحريم مصافحة النساء مطلقًا، سواء كانت المسافحة بقصد الشهوة أو بقصد التحية أو غير ذلك.

ثانيًا: حكم مصافحة النساء في مذهب المالكية:

يرى جمهور المالكية أن مصافحة النساء جائزة إذا كانت المسافحة بقصد التحية وبغير قصد الشهوة، ولا يكره ذلك إلا إذا ترتب عليه فتنة أو خوف وقوعها، مستدلين بالآية الكريمة التي قال الله تعالى فيها: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: 31]، ويرى المالكية أن هذه الآية تدل على جواز مصافحة النساء إذا كانت المسافحة بقصد التحية وبغير قصد الشهوة.

ثالثًا: حكم مصافحة النساء في مذهب الشافعية:

يرى جمهور الشافعية أن مصافحة النساء محرمة مطلقًا، سواء كانت المسافحة مع المسلمة أو الكافرة، وسواء كانت المسافحة بقصد الشهوة أو بقصد التحية أو غير ذلك، مستدلين بالحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا بايع أحدكم أخاه فلا يمس جلده جلد امرأة}. ويرى الشافعية أن هذا الحديث يفيد تحريم مصافحة النساء مطلقًا، سواء كانت المسافحة بقصد الشهوة أو بقصد التحية أو غير ذلك.

رابعًا: حكم مصافحة النساء في مذهب الحنابلة:

يرى جمهور الحنابلة أن مصافحة النساء محرمة مطلقًا، سواء كانت المسافحة مع المسلمة أو الكافرة، وسواء كانت المسافحة بقصد الشهوة أو بقصد التحية أو غير ذلك، مستدلين بالحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا صافحت المرأة الرجل فهي زانية}. ويرى الحنابلة أن هذا الحديث يفيد تحريم مصافحة النساء مطلقًا، سواء كانت المسافحة بقصد الشهوة أو بقصد التحية أو غير ذلك.

الخامس: حكم مصافحة النساء مع المحرم:

يجوز للمرأة أن تصافح محارمها من الرجال، كال أب والجد والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت وابن العم وابن الخال، ولا حرج في ذلك، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصافح محارمها من الرجال، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

السادس: حكم مصافحة النساء مع الأجانب في حالات الضرورة:

يجوز للمرأة أن تصافح الأجانب في حالات الضرورة، كأن تكون المسافحة بغرض العلاج أو الاستشارة أو غير ذلك من الأمور الضرورية، ولا حرج في ذلك، بشرط أن تكون المسافحة خالية من أي قصد شهوة أو فتنة.

السابع: حكم مصافحة النساء مع الأجانب في غير حالات الضرورة:

لا يجوز للمرأة أن تصافح الأجانب في غير حالات الضرورة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تدل على تحريم مصافحة النساء للأجانب، ومن هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له}.

الخلاصة:

إن مسألة مصافحة النساء є من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء في المذاهب الأربعة، حيث يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن مصافحة النساء محرمة مطلقًا، سواء كانت المسافحة مع المسلمة أو الكافرة، وسواء كانت المسافحة بقصد الشهوة أو بقصد التحية أو غير ذلك، بينما يرى بعض الفقهاء أن مصافحة النساء جائزة إذا كانت المسافحة بقصد التحية وبغير قصد الشهوة، ولا يكره ذلك إلا إذا ترتب عليه فتنة أو خوف وقوعها.

أضف تعليق