رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات

مقدمة

التظلم هو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطن، وهو وسيلة من وسائل حماية الحقوق والمصالح التي قد تنتهك من قبل جهة الإدارة، وللتظلم إجراءات محددة يجب اتباعها، وإذا لم يتم قبول التظلم أو رفضه، يحق للمتظلم الطعن في قرار الجهة الإدارية أمام القضاء.

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات

يمكن للمواطن الاستعلام عن نتيجة التظلمات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

2. الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

3. اختيار خدمة “الاستعلام عن نتيجة التظلمات”.

4. إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

5. إدخال رقم التظلم.

6. الضغط على زر “بحث”.

7. ستظهر نتيجة التظلم على الشاشة.

بيانات التظلم

عند تقديم التظلم يجب أن يتضمن البيانات التالية:

1. اسم المتظلم ولقبه.

2. رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

3. عنوان المتظلم ورقم هاتفه.

4. اسم الجهة الإدارية التي يتظلم منها.

5. تاريخ القرار المتظلم منه.

6. أسباب التظلم.

7. المستندات الدالة على صحة أسباب التظلم.

الجهة المختصة بالبت في التظلمات

تختص وزارة الداخلية بالبت في التظلمات المقدمة ضد قرارات الجهات الإدارية التابعة لها، وذلك من خلال اللجان المختصة التي تشكلها الوزارة.

مدة البت في التظلمات

يتم البت في التظلمات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

إخطار المتظلم بقرار التظلم

يتم إخطار المتظلم بقرار التظلم من خلال البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف.

الاعتراض على قرار التظلم

يجوز للمتظلم الاعتراض على قرار التظلم أمام المحكمة المختصة خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار التظلم.

الآثار المترتبة على قبول التظلم

إذا قبل التظلم، يترتب عليه إلغاء القرار المتظلم منه وإعادة النظر في الموضوع من جديد، وإذا رفض التظلم، يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام القضاء.

الآثار المترتبة على رفض التظلم

إذا رفض التظلم، يترتب عليه إبقاء القرار المتظلم منه على حاله، ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام القضاء.

التظلم أمام القضاء

يجوز للمتظلم الطعن في قرار الجهة الإدارية برفض التظلم أمام القضاء، وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ إخطاره بقرار رفض التظلم.

الاختصاص القضائي في التظلمات

تختص المحاكم الإدارية بالبت في دعاوى التظلمات التي يرفعها المتظلمون ضد قرارات الجهات الإدارية.

الرسوم القضائية في التظلمات

تخضع دعاوى التظلمات للرسوم القضائية وفقًا للقانون رقم (23) لسنة 1991 بشأن الرسوم القضائية.

طرق الطعن في أحكام التظلمات

يجوز الطعن في أحكام التظلمات أمام محكمة الاستئناف خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إخطار المتظلم بالحكم.

الآثار المترتبة على إلغاء الحكم بالتظلم

إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم بالتظلم، يترتب عليه إعادة النظر في الموضوع من جديد وإصدار حكم جديد.

الآثار المترتبة على تأييد الحكم بالتظلم

إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالتظلم، يترتب عليه إبقاء الحكم على حاله.

الخاتمة

التظلم هو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطن، وهو وسيلة من وسائل حماية الحقوق والمصالح التي قد تنتهك من قبل جهة الإدارة، وللتظلم إجراءات محددة يجب اتباعها، وإذا لم يتم قبول التظلم أو رفضه، يحق للمتظلم الطعن في قرار الجهة الإدارية أمام القضاء.

أضف تعليق