هل العادة تبطل الصيام

هل العادة تبطل الصيام

المقدمة:

الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى بالامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويعتبر الصيام أحد أعظم العبادات وأكثرها فضلاً، وقد أوجبه الله تعالى على جميع المسلمين البالغين القادرين على أدائه، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يجب فيها الصيام، ومن هذه الحالات ما يعرف بالعادة، فهل العادة تبطل الصيام؟

أولاً: تعريف العادة:

العادة هي إخراج دم من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس، ويكون غالباً لونه أحمر أو بني أو أسود، وقد يكون مصحوباً بآلام في أسفل البطن والظهر، ويستمر النزيف لمدة يوم أو أكثر، وقد يستمر لفترة طويلة، وقد تكون العادة بسبب أمراض عضوية أو نفسية، وقد تكون بسبب تناول بعض الأدوية أو بسبب الحمل أو الرضاعة، وقد تكون بسبب التعب والإجهاد أو بسبب التغيرات الهرمونية.

ثانياً: حكم العادة في الصيام:

اختلف الفقهاء في حكم العادة في الصيام، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العادة لا تبطل الصيام، ولا يلزم المرأة قضاء الأيام التي صامتها وهي حائض، بينما ذهب الحنفية إلى أن العادة تبطل الصيام، ويجب على المرأة قضاء الأيام التي صامتها وهي حائض.

ثالثاً: أدلة جمهور الفقهاء على عدم بطلان الصيام بالعادة:

استدل جمهور الفقهاء على عدم بطلان الصيام بالعادة بعدد من الأدلة، منها:

1. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “كان يصيبني الحيض وأنا حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطوف بالبيت وأنا حائض”.

2. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل من الحيض ثم نصلي، ولا نصم”.

3. قياس العادة على الاستحاضة، حيث أن الاستحاضة دم خارج عن وقت الحيض والنفاس، ولا تبطل الصيام، والعادة كذلك دم خارج عن وقت الحيض والنفاس، فلا تبطل الصيام.

رابعاً: أدلة الحنفية على بطلان الصيام بالعادة:

استدل الحنفية على بطلان الصيام بالعادة بعدد من الأدلة، منها:

1. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “لا تصوم الحائض ولا المعتدة من وفاة أو طلاق”.

2. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك الصلاة إذا كنا حائضاً”.

3. قياس العادة على الحيض، حيث أن الحيض دم خارج عن وقت العادة، ويمنع من الصيام، والعادة دم خارج عن وقت الحيض، فيمنع من الصيام.

خامساً: ترجيح رأي جمهور الفقهاء:

يرجح رأي جمهور الفقهاء القائل بعدم بطلان الصيام بالعادة، وذلك للأدلة التالية:

1. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “كان يصيبني الحيض وأنا حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطوف بالبيت وأنا حائض”.

2. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتسل من الحيض ثم نصلي، ولا نصم”.

3. قياس العادة على الاستحاضة، حيث أن الاستحاضة دم خارج عن وقت الحيض والنفاس، ولا تبطل الصيام، والعادة كذلك دم خارج عن وقت الحيض والنفاس، فلا تبطل الصيام.

سادساً: حكم من صامت وهي حائض أو معتادة:

إذا صامت المرأة وهي حائض أو معتادة، فإن صيامها جائز عند جمهور الفقهاء، ولا يلزمها قضاء الأيام التي صامتها، أما عند الحنفية، فإن صيامها غير جائز، وعليها قضاء الأيام التي صامتها.

سابعاً: الخاتمة:

والخلاصة، أن العادة لا تبطل الصيام عند جمهور الفقهاء، وذلك للأدلة السابقة، بينما يرى الحنفية أن العادة تبطل الصيام، وعليه، فإن المرأة التي تريد الصيام وهي حائض أو معتادة، فعليها أن تستفتي أهل العلم الثقات في ذلك، ليعلموها الحكم الشرعي الصحيح في هذه المسألة.

أضف تعليق