هل حكم الرؤية واجب النفاذ

هل حكم الرؤية واجب النفاذ

هل حكم الرؤية واجب النفاذ؟

مقدمة

الرؤية هي إحدى الوسائل التي تساعد القاضي على تكوين عقيدته بشأن الواقعة محل النزاع، وهي وسيلة من وسائل الإثبات التي أقرتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ودورها مكمل لدور الأدلة الأخرى، إلا أنها في بعض الحالات قد تكون الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه القاضي للفصل في النزاع.

ومازال الخلاف قائماً حتى اليوم حول إمكانية إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي، ودور القاضي في هذا الأمر هل يمكنه إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء أم لا؟

إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي:

وهي من المسائل الخلافية، حيث أجازها بعض الفقهاء ومنعها آخرون، على النحو التالي:

أولاً: القول بإجازة إجبار صاحب الحق:

ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء المالكيين، وقالوا: إن القاضي إذا رأى أن الرؤية لازمة في الدعوى للحكم فيها، ومنع صاحب الحق المدعي من إحضار الشيء محل الحق ليرى القاضي ويحكم بمقتضى الرؤية، جاز للقاضي إجباره على إحضار الشيء محل الحق ليتمكّن من الحكم في الدعوى.

ثانيًا: القول بمنع إجبار صاحب الحق:

ذهب إلى هذا القول الحنفية والشافعية والحنابلة، وقالوا: إن الرؤية لا يترتب على منع صاحب الحق من إحضار الشيء محل الحق للرؤية أي ضرر له أو حرمانه من حقه، وأن لصاحب الحق أن يمتنع عن إحضار الشيء محل الحق للرؤية، ولا يجوز للقاضي إجباره على ذلك، وأن الرؤية من الأمور الاختيارية وليس للقاضي أن يجبر أحداً على فعل شيء إلا إذا كان له حق فيه، وأن الرؤية لا يترتب عليها أي أثر قانوني، ولا يترتب على امتناع صاحب الحق من إحضار الشيء محل الحق للرؤية أي مسؤولية قانونية.

ثالثًا: حكم الرؤية في القوانين الوضعية:

أجازت القوانين الوضعية في بعض الدول إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي، ومن هذه القوانين:

المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري:

«يجوز للقاضي أن يأمر المتنازعين بأن يبرزوا أمامه الأشياء التي لها دخل في الدعوى».

المادة 254 من قانون المرافعات المدنية والتجارية السوري:

«إذا وجد القاضي أن رؤية الشيء المتنازع فيه ضرورية للفصل في الدعوى، جاز له أن يأمر المتنازع فيه بوضعه تحت نظره».

رابعًا: دور القاضي في إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي:

يختلف دور القاضي في إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي باختلاف القوانين، ففي بعض القوانين يكون للقاضي السلطة التقديرية في إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي، وفي بعض القوانين الأخرى لا يكون للقاضي هذه السلطة، إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.

خامسًا: الحالات التي يجوز فيها للقاضي إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي:

يجوز للقاضي إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي في الحالات التالية:

1: إذا كان الشيء محل الحق موجودًا في حيازة صاحب الحق، ولم يكن هناك أي مانع قانوني يحول دون إحضاره.

2: إذا كان الشيء محل الحق ضروريًا للحكم في الدعوى، ولا يمكن الفصل في الدعوى دون رؤيته.

3: إذا كان الشيء محل الحق معرضًا للتلف أو الضياع، إذا لم يتم إحضاره أمام القاضي.

سادسًا: الحالات التي لا يجوز فيها للقاضي إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي:

لا يجوز للقاضي إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي في الحالات التالية:

1: إذا كان الشيء محل الحق موجودًا في حيازة شخص ثالث، وليس في حيازة صاحب الحق.

2: إذا كان الشيء محل الحق غير ضروري للحكم في الدعوى، ويمكن الفصل في الدعوى دون رؤيته.

3: إذا كان الشيء محل الحق معرضًا للتلف أو الضياع، إذا تم إحضاره أمام القاضي.

سابعًا: آثار امتناع صاحب الحق عن إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي:

يترتب على امتناع صاحب الحق عن إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي الآثار التالية:

1: يحق للقاضي أن يصدر حكمًا ضد صاحب الحق، إذا كان الشيء محل الحق ضروريًا للحكم في الدعوى، ولا يمكن الفصل في الدعوى دون رؤيته.

2: يحق للقاضي أن يفرض على صاحب الحق غرامة مالية، إذا كان امتناعه عن إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي متعمدًا.

3: يحق للقاضي أن يأمر باعتقال صاحب الحق، إذا كان امتناعه عن إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

الخلاصة:

اختلف الفقهاء بشأن إمكانية إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي، فأجازه جمهور المالكيين ومنعته المذاهب الأخرى، وأجازته القوانين الوضعية في بعض الدول، واختلف دور القاضي في إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي باختلاف القوانين، ويجوز للقاضي إجبار صاحب الحق على إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي في بعض الحالات دون غيرها، ويترتب على امتناع صاحب الحق عن إحضار الشيء محل الحق وإظهاره للقاضي بعض الآثار القانونية.

أضف تعليق