هل يجوز اشتراك اثنين في ربع بقرة

هل يجوز اشتراك اثنين في ربع بقرة

هل يجوز اشتراك اثنين في ربع بقرة؟

مقدمة:

الاشتراك في الأنعام من الأمور التي رغب فيها الإسلام، لما فيه من تيسير على المسلمين وتمكينهم من الاستفادة من هذه الأنعام في شؤون حياتهم المختلفة. وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة أحكام هذا الاشتراك، ومن أهم هذه الأحكام جواز اشتراك اثنين في ربع بقرة. وفي هذا المقال، سنتناول حكم اشتراك اثنين في ربع بقرة، وضوابط هذا الاشتراك، وآثار هذا الاشتراك.

أولاً: حكم اشتراك اثنين في ربع بقرة:

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اشتراك اثنين في ربع بقرة، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترك مع رجل في بقرة، وقسمها بينهما نصفين.

2. أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشتركون في الأنعام، ومنهم من كان يشترك مع غيره في ربع بقرة.

3. أن اشتراك اثنين في ربع بقرة من قبيل المعاوضات المباحة، ولا دليل على تحريمه.

ثانيًا: ضوابط اشتراك اثنين في ربع بقرة:

شترط الفقهاء لجواز اشتراك اثنين في ربع بقرة عدة ضوابط، منها:

1. أن يكون الاشتراك في البقرة حقيقياً، بمعنى أن يكون كل من الشريكين مالكاً لربع البقرة حقيقة، لا مجازاً.

2. أن يكون نصيب كل من الشريكين معلوماً ومحدداً، بحيث لا يقع نزاع بينهما في ذلك.

3. أن يكون الاشتراك في البقرة لمدة معينة، بحيث لا يستمر إلى ما لا نهاية، وذلك حتى لا يقع نزاع بين الشريكين.

ثالثًا: آثار اشتراك اثنين في ربع بقرة:

يترتب على اشتراك اثنين في ربع بقرة عدة آثار، منها:

1. أن كل من الشريكين يصبح مالكاً لربع البقرة، بحيث يحق له التصرف في نصيبه بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك.

2. أن كل من الشريكين يتحمل نفقات رعاية البقرة وإطعامها وسقيها، وذلك بنسبة نصيبه في البقرة.

3. أن كل من الشريكين يستحق جزءًا من منافع البقرة، وذلك بنسبة نصيبه في البقرة، مثل اللبن والصوف والنسل.

رابعًا: كيفية قسمة البقرة بين الشريكين:

إذا أراد الشريكان قسمة البقرة بينهما، فإن ذلك يتم بالاتفاق بينهما، فإذا اتفقا على قسمة البقرة بينهما بالتساوي، فإن ذلك جائز. وإذا لم يتفقا، فللقاضي قسمة البقرة بينهما على نحو عادل، مع مراعاة نصيب كل منهما في البقرة.

خامسًا: بيع البقرة:

إذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه في البقرة، فإن ذلك جائز، ولكن بشرط أن يخبر الشريك الآخر بذلك، وأن يعرض عليه شراء نصيبه قبل بيعه لغيره.

سادسًا: موت أحد الشريكين:

إذا مات أحد الشريكين، فإن نصيبه في البقرة ينتقل إلى ورثته، ويكون لهم حق التصرف في هذا النصيب بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك.

سابعًا: انتهاء الاشتراك:

ينتهي الاشتراك في البقرة إذا اتفق الشريكان على إنهائه، أو إذا توفي أحد الشريكين، أو إذا باع أحد الشريكين نصيبه في البقرة.

خاتمة:

اشتراك اثنين في ربع بقرة جائز في الإسلام، بشرط أن يكون الاشتراك حقيقياً وأن يكون نصيب كل من الشريكين معلوماً ومحدداً وأن يكون الاشتراك في البقرة لمدة معينة. ويترتب على اشتراك اثنين في ربع بقرة عدة آثار، منها أن كل من الشريكين يصبح مالكاً لربع البقرة، وأن كل من الشريكين يتحمل نفقات رعاية البقرة وإطعامها وسقيها، وأن كل من الشريكين يستحق جزءًا من منافع البقرة.

أضف تعليق