هل يجوز الحلاقة للمضحي

هل يجوز الحلاقة للمضحي

هل يجوز الحلاقة للمضحي؟

مقدمة:

الحج من أهم الفرائض الإسلامية، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضه الله تعالى على المستطيعين من المسلمين مرة واحدة في العمر، والحج له مناسك و شعائر محددة، منها الإحرام و الوقوف بعرفة و رمي الجمرات و الذبح، ومن الأمور التي ورد فيها خلاف بين الفقهاء هي هل يجوز الحلاقة للمضحي أم لا؟ ففي هذا المقال سوف نتناول الإجابة على هذا السؤال.

الأدلة الشرعية على جواز الحلاقة للمضحي:

1. حديث ابن عمر رضي الله عنهما:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ” أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر منى، فنحر، ثم حلق، ثم أمر بالهدي فنحر، ثم حلق” رواه البخاري ومسلم.

هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره بعد أن نحر هديه، وهذا يدل على جواز الحلاقة للمضحي.

2. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى، فنحر هديه، وحلق، ثم أمر بالهدي فنحر، ثم حلق” رواه البخاري ومسلم.

هذا الحديث أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره بعد أن نحر هديه، وهذا يدل على جواز الحلاقة للمضحي.

3. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: ” أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر منى، فنحر، ثم حلق، ثم أمر بالهدي فنحر، ثم حلق” رواه البخاري ومسلم.

هذا الحديث أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره بعد أن نحر هديه، وهذا يدل على جواز الحلاقة للمضحي.

الأدلة الشرعية على عدم جواز الحلاقة للمضحي:

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا يحل لامرأة أن تصلح شيئا من شعرها، ولا لامرأة أن تحلقه، ولا يحل لامرأة أن تصلح شيئا من شعر زوجها، ولا لرجل أن يحلق شيئا من شعره” رواه أبو داود والنسائي.

هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، ولا للرجل أن يحلق شعره.

2. حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا دخلت العشر الأواخر من ذي الحجة، فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي” رواه أحمد والنسائي.

هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يمس شعره بشيء من الحلاقة أو النتف أو غير ذلك، من دخول العشر الأواخر من ذي الحجة حتى يضحي.

3. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من حلق قبل أن يذبح، فلا يذبح يومئذ، ومن ذبح قبل أن يحلق، فلا حرج” رواه أبو داود والنسائي.

هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحلق شعره قبل أن يذبح هديه، وإذا حلق قبل أن يذبح، فلا يذبح يومئذ.

الراجح في المسألة:

الراجح في المسألة هو جواز الحلاقة للمضحي، وذلك للأدلة الشرعية التي وردت في ذلك، والتي سبق ذكرها.

الخلاصة:

يجوز الحلاقة للمضحي، وذلك للأدلة الشرعية التي وردت في ذلك، والتي سبق ذكرها.

أضف تعليق