حكم توزيع العقيقة

حكم توزيع العقيقة

حكم توزيع العقيقة

مقدمة

العقيقة هي ذبيحة تُذبح عند ولادة مولود جديد، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث على العقيقة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة” رواه أبو داود والترمذي.

أحكام توزيع العقيقة

1. وقت العقيقة:

يُستحب أن تُذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود.

يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع أو بعده، ولكن يُفضل ذبحها في اليوم السابع.

إذا تعذر ذبح العقيقة في اليوم السابع، فيجوز ذبحها في أي يوم بعد ذلك.

2. نوع العقيقة:

يُستحب أن تكون العقيقة من الضأن أو المعز.

يجوز ذبح البقر أو الإبل للعقيقة، ولكن يُفضل ذبح الضأن أو المعز.

يُشترط في العقيقة أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تجوز العقيقة من الدواجن أو الطيور.

3. عدد العقيقة:

يُذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

يُستحب أن تكون الشاتان متساويتين في الحجم والسن.

إذا كان المولود ذكرًا وأنثى، فيُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة.

4. كيفية ذبح العقيقة:

يُستحب أن يُذبح العقيقة صاحبها بنفسه، أو يوكل من يذبحها عنه.

يُشترط في ذبح العقيقة أن تكون الذبيحة حية وأن تكون مملوكة للمُعق عنه.

يُذبح العقيقة على الطريقة الشرعية، وهي قطع الحلقوم والقصبة الهوائية والمريء.

5. توزيع العقيقة:

يُستحب أن يُوزع ثلث العقيقة على الفقراء والمساكين.

يُستحب أن يُوزع ثلث العقيقة على الأهل والأقارب.

يُستحب أن يُؤكل ثلث العقيقة من قبل أهل المولود.

6. أجر العقيقة:

من ذبح العقيقة عن مولوده الجديد، فإنه يُكتب له أجر عظيم عند الله تعالى.

العقيقة سبب لدخول المولود الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “كل مولود مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمى ويُحلق رأسه” رواه أبو داود.

العقيقة سبب لرفع البلاء عن المولود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “العقيقة تُدفع عن المولود الشيطان” رواه ابن ماجه.

7. حكمة العقيقة:

العقيقة هي شكر لله تعالى على نعمه، وخاصة نعمة الولد.

العقيقة هي إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

العقيقة هي سبب لدخول المولود الجنة، ورفع البلاء عنه.

الخاتمة

العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبب لدخول المولود الجنة ورفع البلاء عنه. ويُستحب أن تُذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود، وأن تكون من الضأن أو المعز، وأن تُوزع ثلثها على الفقراء والمساكين وثلثها على الأهل والأقارب وثلثها من قبل أهل المولود.

أضف تعليق