حكم القيء في صيام التطوع

حكم القيء في صيام التطوع

حكم القيء في صيام التطوع

مقدمة

الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو أحد العبادات التي فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين، وقد فرض صيام شهر رمضان المعظم، كما شرع صيام أيام أخر من السنة تطوعاً، كصيام يومي الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام شهر شعبان، وغيره من الأيام التي يستحب صيامها، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- فضل صيام التطوع بقوله: “من صام يوماً في سبيل الله، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً”.

أقسام القيء

القَيء هو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم، وقد قسم الفقهاء القيء إلى قسمين:

القيء العمدي: وهو القيء الذي يفعله الإنسان عن عمد وقصد، مثل أن يتقيأ ليتخلص من طعم الطعام أو رائحته، أو ليتخلص من مرض أو تسمم، وهذا القيء يبطل الصيام.

القيء الغير العمدي: وهو القيء الذي لا يفعله الإنسان عن عمد وقصد، مثل أن يتقيأ بسبب مرض أو تسمم، أو بسبب دوار أو غثيان، وهذا القيء لا يبطل الصيام.

حكم القيء في صيام التطوع

اختلف الفقهاء في حكم القيء في صيام التطوع على قولين:

القول الأول: أن القيء في صيام التطوع يبطل الصيام، سواء كان القيء عمدياً أو غير عمدي، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، منهم الحنفية والمالكية والشافعية.

القول الثاني: أن القيء في صيام التطوع لا يبطل الصيام، إلا إذا كان القيء عمدياً، أما القيء غير العمدي فلا يبطل الصيام، وهذا هو مذهب الحنابلة.

أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول على بطلان صيام التطوع بالقيء، بالأدلة التالية:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “القيء عمداً يفسد الصوم، والقيء غيراً عمداً لا يفسد الصوم”.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: “أفطر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو صائم في رمضان، فتقيأ، ثم قال: إن الله أطعمني وأسقاني”.

أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني على عدم بطلان صيام التطوع بالقيء، بالأدلة التالية:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: “ليس على المقذوف في القيء قضاء، ولا كفارة”، والمقذوف هو الذي غلبه القيء.

عن مسروق -رضي الله عنه- قال: “كان رجل مقذوفاً بالقيء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ ويمضمض، ويصلي، ولا يقضي”.

الراجح من القولين

الراجح من القولين هو القول الثاني، وهو أن القيء في صيام التطوع لا يبطل الصيام، إلا إذا كان القيء عمدياً، أما القيء غير العمدي فلا يبطل الصيام، وذلك لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في بطلان صيام التطوع بالقيء، والقياس على صيام رمضان لا يجوز، لأن صيام رمضان فرض، وصيام التطوع سنة، والفرض أشد من السنة، فلا يقاس الأشد على الأخف.

حكم إخراج الدم أو البلغم أو القيح من الفم

اتفق الفقهاء على أن إخراج الدم أو البلغم أو القيح من الفم لا يبطل الصيام، سواء كان الإخراج عمدياً أو غير عمدي، وذلك لأن هذه الأشياء ليست من الطعام أو الشراب، ولا تدخل الجوف، وإنما هي مواد تخرج من الجسم بشكل طبيعي.

حكم القيء في صيام القضاء

اتفق الفقهاء على أن القيء في صيام القضاء يبطل الصيام، سواء كان القيء عمدياً أو غير عمدي، وذلك لأن صيام القضاء فرض، والقيء يبطل الصيام الفرض، فلا فرق بين صيام رمضان وصيام القضاء في حكم القيء.

حكم القيء في صيام الواجب

اتفق الفقهاء على أن القيء في صيام الواجب يبطل الصيام، سواء كان القيء عمدياً أو غير عمدي، وذلك لأن صيام الواجب فرض، والقيء يبطل الصيام الفرض، فلا فرق بين صيام رمضان وصيام الواجب في حكم القيء.

الخاتمة

القيء في صيام التطوع لا يبطل الصيام، إلا إذا كان القيء عمدياً، أما القيء غير العمدي فلا يبطل الصيام، وذلك لأن صيام التطوع سنة، والقياس على صيام رمضان لا يجوز، لأن صيام رمضان فرض، والفرض أشد من السنة، فلا يقاس الأشد على الأخف.

أضف تعليق