كيف احسب زكاة الذهب

كيف احسب زكاة الذهب

كيف أحسب زكاة الذهب؟

مقدمة:

الذهب هو أحد المعادن النفيسة والمستثنى من الأثمان، ويعتبر من الأموال التي تجب عليها الزكاة بمجرد ملكية النصاب وحلول الحول عليها، وفي ذلك تطهير للنفس والمال، ونماء للثروة، وتكافل اجتماعي، وإعانة للفقراء والمساكين. ونوضح في هذا المقال خطوات كيفية حساب زكاة الذهب، وأحكامها، وحدود النصاب، والوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة، وعملية تقدير قيمته بالسعر الحالي للذهب في وقت إخراجها، والإعفاءات المطبقة عليها. كل ما يلزم معرفته في كيفية تقدير زكاة الذهب بشكل صحيح.

1. تحديد النصاب الشرعي للذهب:

النصاب الشرعي للذهب هو 20 مثقالًا، أي ما يعادل 85 جرامًا تقريبًا.

فمن امتلك 20 مثقالًا من الذهب أو أكثر، فإنه تجب عليه الزكاة بمجرد مرور عام كامل على امتلاكها، يُسمى هذا العام “الحول”.

لا تجب الزكاة على الذهب الذي يقل عن النصاب الشرعي، حتى وإن تم ادخاره ومضاعفته ومر عليه سنوات.

2. حساب قيمة الذهب بالسعر الحالي:

يتم حساب قيمة الذهب حسب السعر الجاري في السوق في الوقت المراد إخراج الزكاة فيه.

فإذا كان السعر الجاري للغرام الواحد من الذهب (24 قيراط) في الوقت الحالي هو 500 جنيه مصري، فإن قيمة 20 مثقالًا من الذهب (أي النصاب الشرعي) تساوي 20 × 500 = 10000 جنيه مصري.

3. تحديد نسبة الزكاة المستحقة:

تُقدر زكاة الذهب بـ 2.5% من القيمة الإجمالية للذهب، سواء كان مصوغًا أو مدخرًا، في كل عام قمري يمر عليه.

فإذا كانت قيمة الذهب (20 مثقالًا) تساوي 10000 جنيه مصري، فإن مبلغ الزكاة المستحقة (2.5%) يساوي 10000 × 2.5 = 250 جنيه مصري.

4. وقت إخراج زكاة الذهب:

يبدأ وجوب إخراج زكاة الذهب بدءًا من تاريخ مرور عام كامل على حيازة الذهب، أي من تاريخ بلوغه النصاب الشرعي.

ويجوز إخراج الزكاة في أي وقت خلال العام، وليس شرطًا في أول العام الهجري فقط، ولا يصح إخراجها قبل ذلك.

يُستحب إخراج الزكاة مبكرًا؛ لكي تصل إلى الفقراء والمحتاجين في أقرب وقت ممكن.

5. كيفية إخراج زكاة الذهب:

يتم إخراج زكاة الذهب من الذهب ذاته، أي عن طريق بيع جزء منه بقيمة الزكاة المُقدرة، وإعطاء قيمته للفقراء والمساكين، بدلًا من إخراجها من أموال أخرى.

يفضل أن تكون الزكاة من الذهب المصوغ وليس المدخر، لسهولة بيعه.

يجوز إخراج زكاة الذهب إلى المستحقين مباشرةً دون الحاجة إلى بيعه، ولكن هذا يتطلب التقدير الصحيح لقيمة الذهب في وقت إخراجه.

6. استخدام الذهب المدخر:

إذا كان الذهب المدخر (غير المصوغ) يُستخدم في التجارة أو الصناعة، يُعتبر حينئذٍ من الأموال التي تجب عليها الزكاة.

ويقدر الذهب المدخر المستخدم في التجارة أو الصناعة والأعمال، وفقًا للسعر السوقي للذهب في وقت إخراج الزكاة.

ويجوز حينئذٍ دفع الزكاة من قيمة الذهب المدخر أو من أرباح التجارة والصناعة.

7. الحالات التي يُعفى فيها الذهب من الزكاة:

يُعفى الذهب المشغول للزينة أو الاستخدام الشخصي من الزكاة، ما دامت لا تزيد عن حاجة المرأة المعتادة.

يُعفى الذهب المُعد للنفقات اليومية للمرأة، كالمهر والمؤخر والنفقة والصداق.

يُعفى الذهب الذي يستخدم لأغراض أخرى غير الزينة، مثل استخدامه في طب الأسنان أو في الصناعة أو التجارة أو الحرف اليدوية.

خاتمة:

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهى فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مالك للنصاب على وجه التمليك، بمجرد ملكية النصاب الشرعي وحلول الحول عليها. قدّر النصاب الشرعي للذهب بـ 20 مثقالًا، وتُحسب قيمة الذهب حسب السعر الجاري في السوق في وقت إخراج الزكاة، فتُقدر زكاة الذهب بـ 2.5% من القيمة الإجمالية للذهب، سواء كان مصوغًا أو مدخرًا، ويجوز إخراج الزكاة في أي وقت خلال العام.

أضف تعليق