هل يجوز اخراج زكاة الفطر في اول رمضان

No images found for هل يجوز اخراج زكاة الفطر في اول رمضان

مقدمة:

زكاة الفطر هي صدقة واجبة على كل مسلم ومسلمة، تؤدى في نهاية شهر رمضان المبارك، وهي من أركان الإسلام الخمسة، ويجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر. وقد اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من كرهه، ومنهم من حرمه.

أولاً: أقوال الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر في أول رمضان:

1. القول الأول: أجاز بعض الفقهاء إخراج زكاة الفطر في أول رمضان، واستدلوا على ذلك بما يلي:

– حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنا نؤدي زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاعٍ من بر، قبل أن نخرج إلى المصلى».

– أن زكاة الفطر صدقة، والصدقة يجوز تقديمها، وإذا جاز تقديم الصدقة، جاز تقديم زكاة الفطر.

2. القول الثاني: كره بعض الفقهاء إخراج زكاة الفطر في أول رمضان، واستدلوا على ذلك بما يلي:

– حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بزكاة الفطر أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

– أن زكاة الفطر هي زكاة بدنية، والزكاة البدنية لا تجب إلا عند وجودها، ولا وجود لزكاة الفطر إلا عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.

3. القول الثالث: حرم بعض الفقهاء إخراج زكاة الفطر في أول رمضان، واستدلوا على ذلك بما يلي:

– حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، يؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

– أن زكاة الفطر عبادة، والعبادات توقيفية، لا يجوز إجراؤها إلا على وفق ما شرعه الله تعالى، ولم يشرع الله تعالى إخراج زكاة الفطر في أول رمضان.

ثانياً: الراجح من أقوال الفقهاء:

الراجح من أقوال الفقهاء هو القول الثاني، وهو كراهة إخراج زكاة الفطر في أول رمضان، وذلك لأن حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يدلان على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولا يكون ذلك إلا في يوم العيد، أو في ليلة العيد.

ثالثاً: الحكمة من تأخير إخراج زكاة الفطر إلى يوم العيد:

الحكمة من تأخير إخراج زكاة الفطر إلى يوم العيد هي أن زكاة الفطر هي صدقة على الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين يكونون في أشد الحاجة إلى هذه الصدقة في يوم العيد، لأنهم يكونون قد نفد ما عندهم من طعام وشراب في رمضان، ويكونون بحاجة إلى ما يسدون به رمقهم ويفرحون به في يوم العيد.

رابعاً: مقدار زكاة الفطر:

مقدار زكاة الفطر هو صاع من الطعام، والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي ملء كفي الإنسان المعتدلتين. ويجوز إخراج زكاة الفطر من أي طعام يقتات به أهل البلد، كالبر والشعير والتمر والذرة والأرز والعدس والفول والحمص ونحو ذلك.

خامساً: من تجب عليه زكاة الفطر:

تج

أضف تعليق