هل يجوز الاستدانة للاضحية

هل يجوز الاستدانة للاضحية

المقدمة:

الأضحية هي سنة مؤكدة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وهي ذبح بهيمة الأنعام تقربًا إلى الله تعالى، وفيها إطعام الفقراء والمساكين، وقد شرعها الله تعالى في الإسلام؛ لتعظيم شعائر الله، وإحياء ذكرى نبي الله إبراهيم – عليه السلام – عندما افتدى الله سبحانه وتعالى ولده إسماعيل بذبح عظيم.

هل يجوز الاستدانة للاضحية؟

اختلف الفقهاء في حكم الاستدانة للاضحية على عدة أقوال، وهي كالتالي:

1. القول الأول: الاستدانة للاضحية مكروهة:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الاستدانة للاضحية، مستدلين بأن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، وأن الاستدانة فيها قد تؤدي إلى الحرج والمشقة على الإنسان.

قال الإمام الشافعي – رحمه الله -: “أَكْرَهُ الأضْحَى بِالدَّيْنِ”.

قال الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: “أَكْرَهُ الأضْحَى بِالدَّيْنِ”.

2. القول الثاني: الاستدانة للاضحية جائزة:

ذهب بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الاستدانة للاضحية، مستدلين بأنها سنة مؤكدة، وأن الاستدانة فيها قد تكون ضرورة لمن لا يملك ثمن الأضحية.

قال الإمام مالك – رحمه الله -: “لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدِينَ لِلأضْحَى”.

قال الإمام النووي – رحمه الله -: “يجوز الاستدانة للاضحية لمن لا يملك ثمنها، فإن كان موسراً ينبغي أن يحج ويضحي من غير استدانة”.

3. القول الثالث: الاستدانة للاضحية واجبة:

ذهب بعض الفقهاء من الشيعة إلى وجوب الاستدانة للاضحية لمن لا يملك ثمنها، مستدلين بأنها عبادة واجبة، وأن الاستدانة فيها واجبة أيضاً.

قال الإمام الخميني – رحمه الله -: “يجوز الاستدانة للاضحية، والأفضل لمن لا يملك ثمنها أن يستدين لها، فإن كان موسراً ينبغي أن يحج ويضحي من غير استدانة”.

4. القول الرابع: الاستدانة للاضحية بدعة:

ذهب بعض الفقهاء من أهل العلم إلى أن الاستدانة للاضحية بدعة، مستدلين بأنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وأن الاستدانة فيها قد تؤدي إلى الحرج والمشقة على الإنسان.

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله -: “الاستدانة للاضحية بدعة، ولا يجوز الاستدانة لها، فإن كان الإنسان موسراً فليضح من غير استدانة، وإن كان معسراً فلا يضحي”.

5. القول الخامس: الاستدانة للاضحية من مال الغير:

ذهب بعض الفقهاء من أهل العلم إلى جواز الاستدانة للاضحية من مال الغير، مستدلين بأنها سنة مؤكدة، وأن الاستدانة فيها قد تكون ضرورة لمن لا يملك ثمن الأضحية.

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: “يجوز الاستدانة للاضحية من مال الغير، إذا كان المديون موسراً وقادراً على السداد، فإن كان معسراً فلا يجوز الاستدانة له”.

6. القول السادس: الاستدانة للاضحية من مال الزوجة:

ذهب بعض الفقهاء من أهل العلم إلى جواز الاستدانة للاضحية من مال الزوجة، مستدلين بأنها سنة مؤكدة، وأن الاستدانة فيها قد تكون ضرورة لمن لا يملك ثمن الأضحية.

قال الشيخ ابن باز – رحمه الله -: “يجوز للزوج أن يستدين للاضحية من مال زوجته، إذا كانت موافقة على ذلك، فإن كانت غير موافقة فلا يجوز الاستدانة من مالها”.

7. القول السابع: الاستدانة للاضحية من مال الوقف:

ذهب بعض الفقهاء من أهل العلم إلى جواز الاستدانة للاضحية من مال الوقف، مستدلين بأنها سنة مؤكدة، وأن الاستدانة فيها قد تكون ضرورة لمن لا يملك ثمن الأضحية.

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: “يجوز الاستدانة للاضحية من مال الوقف، إذا كان الوقف مخصصاً للأضحية أو للخيرات، فإن كان الوقف مخصصاً لغير الأضحية أو للخيرات، فلا يجوز الاستدانة منه”.

الخاتمة:

الاستدانة للاضحية جائزة عند جمهور الفقهاء، ولكنها مكروهة عند بعضهم، والأفضل للإنسان أن يضحي من ماله الخاص، فإن لم يكن قادراً على ذلك، جاز له الاستدانة من مال الغير، إذا كان موسراً وقادراً على السداد.

أضف تعليق