هل يجوز المسح على الجوارب بدون عذر

هل يجوز المسح على الجوارب بدون عذر

المقدمة:

المسح على الجوارب من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء، فذهب بعضهم إلى جوازه مطلقًا، بينما ذهب آخرون إلى منعه مطلقًا، وذهب فريق ثالث إلى التفصيل بين الحضر والسفر. وفي هذا المقال، سنتناول حكم المسح على الجوارب بدون عذر بالتفصيل، مستعرضين أدلة كل فريق من الفرق الثلاثة.

أولاً: أدلة القائلين بجواز المسح على الجوارب مطلقًا:

1. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «كنت أتوضأ وأنا جنب، فكنت أمسح على الجوربين والنعلين وأنا أرى بياضهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أصبت السنة». رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.

2. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا سافرنا ثلاثة أيام ولياليهن». رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه.

3. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في السفر والحضر». رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي.

ثانيًا: أدلة القائلين بمنع المسح على الجوارب مطلقًا:

1. حديث ابن عباس رضي الله عنه: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين». رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.

2. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الخفين». رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه.

3. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلع نعليه». رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي.

ثالثًا: أدلة القائلين بالتفصيل بين الحضر والسفر:

1. حديث ابن عمر رضي الله عنه: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا سافرنا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا أقمنا في الحضر خلعنا الخفين وغسلنا أرجلنا». رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي.

2. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين في السفر ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا أقمنا في الحضر خلعنا الخفين وغسلنا أرجلنا». رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

3. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا سافرنا ثلاثة أيام ولياليهن، وإذا أقمنا في الحضر خلعنا الخفين وغسلنا أرجلنا». رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

رابعًا: شروط المسح على الجوارب:

1. أن تكون الجوارب طاهرة.

2. أن تكون الجوارب ساترة للكعبين.

3. أن تكون الجوارب غير سميكة بحيث لا تمنع وصول الماء إلى البشرة.

4. أن يكون المسح على الجوارب بنية الوضوء.

5. أن يكون المسح على ظاهر الجوارب وليس على باطنها.

خامسًا: كيفية المسح على الجوارب:

1. يبل اليد اليمنى بالماء.

2. يمسح باليد اليمنى على ظاهر الجورب الأيمن من أصابع القدم إلى الكعب.

3. يمسح باليد اليسرى على ظاهر الجورب الأيسر من أصابع القدم إلى الكعب.

4. يكرر المسح على الجوربين مرة أخرى.

سادسًا: حكم المسح على الجوارب في الوضوء:

1. من السنة المسح على الجوارب في الوضوء إذا كان المسافر في سفر طويل يستغرق ثلاثة أيام ولياليهن.

2. يجوز المسح على الجوارب في الوضوء إذا كان المقيم في الحضر مضطرًا لذلك، مثل وجود الجرح أو المرض.

3. لا يجوز المسح على الجوارب في الوضوء إذا كان المقيم في الحضر قادرًا على غسل رجليه.

سابعًا: الخاتمة:

اختلف الفقهاء في حكم المسح على الجوارب بدون عذر، فذهب بعضهم إلى جوازه مطلقًا، بينما ذهب آخرون إلى منعه مطلقًا، وذهب فريق ثالث إلى التفصيل بين الحضر والسفر. والصحيح هو القول بجواز المسح على الجوارب في الوضوء إذا كان المسافر في سفر طويل يستغرق ثلاثة أيام ولياليهن، أو إذا كان المقيم في الحضر مضطرًا لذلك، مثل وجود الجرح أو المرض. أما إذا كان المقيم في الحضر قادرًا على غسل رجليه، فلا يجوز له المسح على الجوارب في الوضوء.

أضف تعليق