هل يجوز المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الشراب؟ مقدمة

المسح على الخفين من الرخص الشرعية التي أباحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمسافر والمقيم، حيث رخص لهم بمسح الجزء الأعلى من الخفين بدلًا من غسل الرجلين. وقد اختلف الفقهاء في جواز المسح على الشراب، واختلفوا في الأدلة والبراهين التي يستندون إليها. وهذه المقالة ستتناول حكم المسح على الشراب بالتفصيل.

الأدلة من السنة النبوية

ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين، ولم يرد عنه أنه مسح على الشراب.

وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: “رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين”.

وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: “رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين وعلى الجوربين”.

الأدلة من الآثار

روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: “لا يجوز المسح على الشراب”.

وروي عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه قال: “لا يجوز المسح على الشراب”.

وروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: “لا يجوز المسح على الشراب”.

أقوال الفقهاء في المسح على الشراب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز المسح على الشراب، لأن الشراب ليس من جنس الخفين، ولا يمكن أن يكون بديلًا عنه في المسح.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز المسح على الشراب، بشرط أن يكون الشراب مصنوعًا من الجلد أو من مادة أخرى مماثلة للجلد.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز المسح على الشراب، بشرط أن يكون الشراب سميكًا بحيث لا ينفذ الماء من خلاله.

حالات يجوز فيها المسح على الشراب

إذا كان الشراب مصنوعًا من الجلد أو من مادة أخرى مماثلة للجلد.

إذا كان الشراب سميكًا بحيث لا ينفذ الماء من خلاله.

إذا كان الشراب يغطي معظم القدم.

حالات لا يجوز فيها المسح على الشراب

إذا كان الشراب مصنوعًا من القماش أو من مادة أخرى لا تشبه الجلد.

إذا كان الشراب رقيقًا بحيث ينفذ الماء من خلاله.

إذا كان الشراب يغطي جزءًا صغيرًا من القدم.

الراجح في حكم المسح على الشراب

الراجح في حكم المسح على الشراب هو أنه لا يجوز المسح على الشراب، لأن الشراب ليس من جنس الخفين، ولا يمكن أن يكون بديلًا عنه في المسح. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وهو أرجح الأقوال في هذه المسألة.

الخلاصة

الخلاصة في حكم المسح على الشراب هو أنه لا يجوز المسح على الشراب، لأن الشراب ليس من جنس الخفين، ولا يمكن أن يكون بديلًا عنه في المسح. وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، وهو أرجح الأقوال في هذه المسألة.

أضف تعليق