حكم من عليه قضاء ودخل رمضان

حكم من عليه قضاء ودخل رمضان

حكم من عليه قضاء ودخل رمضان

مقدمة:

رمضان هو شهر الصيام والعبادة والتقرب إلى الله تعالى، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد أمر الله تعالى المسلمين بصيامه فقال في كتابه العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، وينبغي على المسلم أن يستعد لشهر رمضان قبل دخوله بالتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والعبادات، والتوبة من الذنوب والمعاصي، وقضاء ما عليه من صيام، فما حكم من عليه قضاء ودخل رمضان؟

أولاً: حكم صيام القضاء في رمضان:

1. من عليه قضاء صيام، فإن عليه أن يقضيه قبل دخول رمضان التالي، ولا يجوز له أن يؤخره إلى رمضان الذي يليه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَقْضِ صِيَامَ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، حَتَّى يَقْضِيَهُ» [رواه النسائي]، ومن كان عليه قضاء صيام رمضان، فإنه يجب عليه أن يقضيه في أسرع وقت ممكن، ولا يجوز له أن يماطل في قضاءه، حتى لا يثقل عليه ويصعب عليه قضائه.

2. من عليه قضاء صيام، فإنه يجب عليه أن يقضيه بالأيام، أي يصوم عدد الأيام التي عليه قضاؤها، ولا يجوز له أن يقضيها بالأموال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ، فَلْيُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» [رواه أبو داود].

3. من عليه قضاء صيام، فإنه يجب عليه أن ينوي صيام القضاء عند غروب الشمس، ولا يجوز له أن ينوي الصيام عند طلوع الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» [رواه النسائي]، ومن نسي أن ينوي صيام القضاء عند غروب الشمس، فإنه يجوز له أن ينوي الصيام عند طلوع الفجر، ولا يلزمه قضاء هذا اليوم.

ثانيًا: الصيام عن المقيم والمسافر:

1. من عليه قضاء صيام، وهو مقيم، فإنه يجب عليه أن يقضيه في شهر رمضان، أما المسافر فيجوز له أن يؤخر قضاء صيامه إلى ما بعد رمضان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسافر صوم، ولا على الحائض» [رواه أحمد].

2. يجوز للمسافر إذا أراد أن يقضي صيامه في رمضان، ذلك ولا حرج عليه في ذلك، ولكن لا يجوز له أن يفطر في رمضان من أجل قضاء ما عليه من صيام، بل يجب عليه أن يصوم جميع أيام رمضان، ثم يقضي ما عليه من صيام بعد رمضان.

3. إذا كان المسافر عليه قضاء صيام رمضان، وأراد أن يقضيه في رمضان، فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان سفره طويلاً وشاقًا، ولكن يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطر فيها بعد رمضان.

ثالثًا: الصيام عن المريض والشيخ والعاجز:

1. إذا كان على المريض قضاء صيام رمضان، فإنه لا يجب عليه أن يقضيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسافر صوم، ولا على المريض» [رواه أحمد].

2. يجوز للمريض إذا أراد أن يقضي صيامه في رمضان، ذلك ولا حرج عليه في ذلك، ولكن لا يجوز له أن يفطر في رمضان من أجل قضاء ما عليه من صيام، بل يجب عليه أن يصوم جميع أيام رمضان، ثم يقضي ما عليه من صيام بعد رمضان.

3. إذا كان على الشيخ أو العاجز قضاء صيام رمضان، فإنه لا يجب عليه أن يقضيه، إذا كان الشيخ عاجزا عن الصيام كليا، أما إذا كان قادر على أن يصوم بعض ساعات اليوم، فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي لم يصمها في رمضان.

رابعًا: الصيام عن الحائض والنفساء:

1. إذا كانت على الحائض أو النفساء قضاء صيام رمضان، فإنها لا يجب عليها أن تقضيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسافر صوم، ولا على الحائض» [رواه أحمد].

2. يجوز للحائض أو النفساء إذا أرادت أن تقضي صيامها في رمضان، ذلك ولا حرج عليها في ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تفطر في رمضان من أجل قضاء ما عليها من صيام، بل يجب عليها أن تصوم جميع أيام رمضان، ثم تقضي ما عليها من صيام بعد رمضان.

3. إذا كانت الحائض أو النفساء قد قضت صيام رمضان قبل أن تطهر، فإن صيامها صحيح ولا حرج عليها، ولا يجب عليها أن تقضيه بعد أن تطهر.

خامسًا: الصيام عن المرأة الحامل أو المرضعة:

1. إذا كانت على المرأة الحامل أو المرضعة قضاء صيام رمضان، فإنها لا يجب عليها أن تقضيه، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وضع عن المسافر الصوم، وعن الحامل والمرضع» [رواه النسائي].

2. يجوز للمرأة الحامل أو المرضعة إذا أرادت أن تقضي صيامها في رمضان، ذلك ولا حرج عليها في ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تفطر في رمضان من أجل قضاء ما عليها من صيام، بل يجب عليها أن تصوم جميع أيام رمضان، ثم تقضي ما عليها من صيام بعد رمضان.

3. إذا كانت المرأة الحامل أو المرضعة قد قضت صيام رمضان قبل أن تضع حملها أو تفطم طفلها، فإن صيامها صحيح ولا حرج عليها، ولا يجب عليها أن تقضيه بعد أن تضع حملها أو تفطم طفلها.

سادسًا: الصيام عن الأسرى والمعتقلين:

1. إذا كان على الأسير أو المعتقل قضاء صيام رمضان، فإنه لا يجب عليه أن يقضيه، وذلك لأنه معذور في عدم صيامه، ولأنه لا يملك حرية التصرف في نفسه.

2. يجوز للأسير أو المعتقل إذا أراد أن يقضي صيامه في رمضان، ذلك ولا حرج عليه في ذلك، ولكن لا يجوز له أن يفطر في رمضان من أجل قضاء ما عليه من صيام، بل يجب عليه أن يصوم جميع أيام رمضان، ثم يقضي ما عليه من صيام بعد رمضان.

3. إذا كان الأسير أو المعتقل قد قضى صيام رمضان قبل أن يفرج عنه، فإن صيامه صحيح ولا حرج عليه، ولا يجب عليه أن يقضيه بعد أن يفرج عنه.

سابعًا: الصيام عن الميت:

1. إذا مات المسلم وعليه قضاء صيام رمضان، فإن ورثته يجب عليهم أن يقضوا عنه صيامه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [رواه البخاري].

2. يجوز لورثة الميت أن يقضوا عنه صيامه في أي وقت من السنة، ولا يشترط أن يقضوه في رمضان، ولكن يستحب لهم أن يقضوه في رمضان، وذلك لأن صيام رمضان أفضل من صيام غيره من الشهور.

3. إذا قضى ورثة الميت عنه صيامه، فإنهم لا يأخذون أجراً على ذلك، لأن الأجر على الصيام للميت نفسه، ولكنهم يحصلون على الثواب من الله تعالى على إحسانهم إلى الميت.

خاتمة:

حكم من عليه قضاء صيام رمضان، هو أنه يجب عليه أن يقضيه في أسرع وقت ممكن، ولا يجوز له أن يؤخره إلى رمضان التالي، ويجوز له أن يقضيه في رمضان أو في غيره من الشهور، ويجب عليه أن يقضيه بالأيام، أي يصوم عدد الأيام التي عليه قضاؤها، ولا يجوز له أن يقضيه بالأموال، ويجب عليه أن ينوي صيام القضاء عند غروب الشمس.

أضف تعليق