ما حكم تولي المرأة القضاء في المذاهب الأربعة

ما حكم تولي المرأة القضاء في المذاهب الأربعة

المقدمة

القضاء من أهم المناصب في الدولة الإسلامية، وهو منصب حساس يتطلب العلم والعدل والإحسان، وقد اختلف الفقهاء في حكم تولي المرأة القضاء في المذاهب الأربعة، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وسوف نستعرض في هذا المقال أدلة الفريقين ومناقشتها.

الحنفية

يرى الحنفية أن تولي المرأة القضاء جائز بشرط أن تكون عالمة بالفقه والقانون وأن تكون عادلة ومنصفة، وأن لا تكون هناك ضرورة تمنعها من تولي هذا المنصب، وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

أن الأصل في الأشياء الإباحة، وليس هناك نص شرعي يحرم تولي المرأة القضاء.

أن المرأة لها حق الترافع أمام القضاء، فمن باب أولى أن يكون لها حق تولي القضاء.

أن هناك العديد من النساء اللاتي يتمتعن بالعلم والعدل والنزاهة، وهن كفؤات لتولي منصب القضاء.

المالكية

يرى المالكية أن تولي المرأة القضاء غير جائز، وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

أن القضاء منصب ولاية عامة، والمرأة لا يجوز لها ولاية عامة.

أن المرأة لا يمكنها الخروج من منزلها إلا بإذن زوجها، وهذا يمنعها من ممارسة مهام القضاء خارج منزلها.

أن القضاء منصب يتطلب القوة والصلابة، والمرأة لا تملك هذه القوة والصلابة.

الشافعية

يرى الشافعية أن تولي المرأة القضاء جائز بشرط أن تكون عالمة بالفقه والقانون وأن تكون عادلة ومنصفة، وأن لا تكون هناك ضرورة تمنعها من تولي هذا المنصب، وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

أن القضاء منصب ولاية خاصة، والمرأة يجوز لها ولاية خاصة، مثل ولاية الوقف وولاية الحضانة.

أن المرأة يمكنها الخروج من منزلها لحاجاتها الضرورية، وهذا لا يمنعها من ممارسة مهام القضاء خارج منزلها.

أن القضاء لا يتطلب القوة والصلابة، وإنما يتطلب العلم والعدل والنزاهة، والمرأة يمكنها أن تتوفر على هذه الصفات.

الحنابلة

يرى الحنابلة أن تولي المرأة القضاء غير جائز، وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

أن القضاء منصب ولاية عامة، والمرأة لا يجوز لها ولاية عامة.

أن المرأة لا يمكنها الخروج من منزلها إلا بإذن زوجها، وهذا يمنعها من ممارسة مهام القضاء خارج منزلها.

أن القضاء منصب يتطلب القوة والصلابة، والمرأة لا تملك هذه القوة والصلابة.

خاتمة

اختلف الفقهاء في حكم تولي المرأة القضاء في المذاهب الأربعة، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، وقد استدل كل فريق بأدلة مختلفة، وفي النهاية الأمر متروك للمشرع ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

أضف تعليق