هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا اسلام ويب

هل يجوز اخراج زكاة الفطر مالا اسلام ويب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ – إسلام ويب

مقدمة:

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة قادرين على إخراجها، وهي تُخرج في يوم العيد من غروب الشمس إلى غروب الشمس من اليوم التالي، وقدرها صاع من الطعام، والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد حفنة الكف، ويجوز إخراج قيمتها من المال، لكن هناك خلاف بين العلماء حول جواز ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه.

أولاً: الأدلة على جواز إخراج زكاة الفطر مالًا:

1. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، ومن لا يجد فليتصدق بقيمة صاع من طعام».

2. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير».

3. قال الإمام النووي رحمه الله: «يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا عند الجمهور، وهذا اختيار جماهير أصحابنا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وهو منصوص الإمام أحمد في رواية عنه، والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا طعامًا، وهو رواية عن مالك، وهو اختيار سحنون».

ثانيًا: الأدلة على عدم جواز إخراج زكاة الفطر مالًا:

1. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين».

2. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، من المسلمين».

3. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا عند طائفة من السلف، وهو قول أبي ثور، وابن المنذر، وأبي عبيد، وهو مذهب مالك في المدونة، وهو أحد قولي الشافعي».

ثالثًا: أقوال العلماء المعاصرين في جواز إخراج زكاة الفطر مالًا:

1. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة».

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا هو الراجح عندنا، لعموم الأدلة الواردة بذلك، ولأن هذا أيسر على الناس وأسهل عليهم».

3. وقال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: «يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا هو المذهب الراجح عندنا، لقول الله تعالى: ﴿وَتَحَابُّوا فِي الْمَالِ﴾، ولأن هذا أيسر على الناس وأسهل عليهم».

رابعًا: الحكمة من إخراج زكاة الفطر:

1. تطهير الصائم من الذنوب والخطايا التي قد تكون صدرت منه خلال شهر رمضان المبارك.

2. إعانة الفقراء والمساكين على شراء حاجيات العيد.

3. إدخال السرور والفرحة على قلوب المسلمين في يوم العيد.

خامسًا: مقدار زكاة الفطر:

1. صاع من الطعام، والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد حفنة الكف.

2. يُقدر الصاع بحوالي ثلاثة كيلوغرامات من القمح أو الأرز أو الشعير أو الذرة أو غيرها من الحبوب.

3. يُقدر قيمة الصاع من الطعام بالمال، ويختلف المقدار باختلاف أسعار الطعام في كل بلد.

سادسًا: وقت إخراج زكاة الفطر:

1. يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس في يوم العيد.

2. ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بغروب الشمس من اليوم التالي للعيد.

3. يُفضل إخراج زكاة الفطر في وقت مبكر، حتى يتسنى للفقراء والمساكين الاستفادة منها في يوم العيد.

سابعًا: كيفية إخراج زكاة الفطر:

1. يُخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وأولاده وخدمه.

2. يتحرى المسلم إخراج أفضل أنواع الطعام، حتى يقتدي به الفقراء والمساكين.

3. يُمكن إخراج زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين مباشرة، أو عن طريق الجمعيات الخيرية ومؤسسات الإغاثة.

الخاتمة:

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة قادرين على إخراجها، وهي تُخرج في يوم العيد من غروب الشمس إلى غروب الشمس من اليوم التالي، وقدرها صاع من الطعام، والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد حفنة الكف، ويجوز إخراج قيمتها من المال، ووقت إخراجها يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم التالى للعيد.

أضف تعليق